إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٢
أمكن تقريب ابن بزيع ، إلاّ أنّ باب الاحتمال واسع.
والثاني : فيه أبو بصير.
والثالث : حسن.
والرابع : فيه موسى بن عمر بن يزيد ، وهو مهمل في الرجال [١] ، وبعض الأصحاب نقل عن المنتهى أنّ فيه عمر بن بزيع ، ووصفه بالصحّة [٢] ، وهو كذلك إنْ كان ابن بزيع.
والخامس : واضح الصحّة.
أمّا السادس : ففيه علي بن إسماعيل ، وهو مشترك ، كما قدّمنا القول فيه [٣].
المتن :
في الأوّل : كما ترى يدل على [ أنّ [٤] ] الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، كما أنّ التوشح فوق القميص مكروه.
والثاني : تضمن النهي عن التوشح فوق القميص. والذي يفهم من الشيخ في ذكر المعارض أنّه استفاد من الخبرين النهي عن الإزار فوق القميص ، وقد كتب شيخنا ١ في فوائد الكتاب أنّه ليس في الروايات التي رواها الشيخ في هذا الباب دلالة [٥] على كراهة الاتزار فوق القميص ، وإنّما تضمنت كراهة التوشح فوق القميص ، والتوشح خلاف الاتزار.
[١] انظر الفهرست : ١٦٣ / ٧٠٩. [٢] حكاه عنه في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٨٩. [٣] في ص ٥٠٣ و ٧٤٥. [٤] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة. [٥] في « م » زياده : الأكثر.