إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٤ - هل يعتبر قصد الافتتاح بإحدى التكبيرات؟
فيدل على أنّ تكبيرة الافتتاح الأخيرة من السبع ، ويحتمل أن يراد بالأوّل بعد الإقامة فلا يدل ( على ما دل ) [١] عليه الاحتمال الأوّل ، لكنه يدل على أنّ الإتيان بتكبيرة الافتتاح في أحد السبع كافٍ ، إلاّ أن يحمل على إرادة عدم التعرض للسبع.
وعلى تقدير الاحتمالين لا صراحة للخبر في الدلالة على أنّ الأخيرة من السبع تكبيرة الإحرام ، وقد يدعى الظهور ، فما ذكره بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله من عدم الوقوف على ما يقتضي ذلك [٢] ، محل تأمّل ، مضافاً إلى ما ذكرناه في حاشية التهذيب من دلالة بعض الأخبار أيضاً ، فليتأمّل.
قوله :
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧قال : سألته عن رجل ينسى أن يكبّر حتى دخل في الصلاة ، قال : « أليس كان من نيته أن يكبّر؟ » قلت : نعم ، قال : « فليمض في صلاته ».
سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧
، قال : قلت له : الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح فقال : « إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأ [٣]، وإن ذكرها في[١] ما بين القوسين ليس في « رض ». [٢] البهائي في الحبل المتين : ٢٢١. [٣] في الاستبصار ١ : ٣٥٢ / ١٣٣١ زيادة : ثم ركع.