إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٧
ثم إنّ الثاني ربما قرب إليه تأويل نسيان التشهد ، أمّا تأويل الشيخ فعن السداد بمعزل :
أمّا أوّلاً : فلأنّ من دخل في الصلاة بتيمم ، إذا أحدث ثم وجد الماء يتمّم صلاته ، والظاهر من الشيخ في التهذيب اعتبار عدم الاستدبار ؛ لأنّه ذكر عبارة المقنعة المتضمنة لذلك ، ثم قال : يدل على ذلك ، وذكر الرواية الدالة على أنّه يبني على ما مضى من صلاته [١] ، والمستفاد من الخبر المبحوث عنه الإتيان بالتشهد في المسجد أو البيت أو غيرهما.
وأمّا ثانياً : ( فلتضمن الخبر اعتبار الشهادتين ، والصلاة على النبي ٦ [٢] غير مذكورة ، وذلك يضر بحال الشيخ.
وأمّا ثالثاً : ) [٣] فالفرق بين الشهادتين في غاية التكلف ، بل تركه أولى في مقام التأويل.
وما قاله شيخنا ١ في فوائد الكتاب ، على قول الشيخ : يحتمل أن يكون مخصوصاً ، إلى آخره : هذا التخصيص يحتاج إلى دليل ، ومجرد وجود البناء في التيمم لا يقتضي نفي الحكم في غيره ، بل ربما [٤] كان ذلك مؤيداً للإطلاق. ففيه : أنّ عدم القائل هو المقتضي لتأويل الشيخ ، نعم ما ذكرناه في الظن أنّه متوجه ، فليتأمّل.
[١] التهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠١. [٢] جملة : على النبي ٦ ، أثبتناه من « رض ». [٣] ما بين القوسين ساقط عن « م ». [٤] في م : إنما. وفي « فض » : بما.