إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧ - بحث حول حقيقة السهو والنسيان
القراءة بقصد الأخيرتين ، فإنّ قصد السورة أو جوازها منتف ، وغير ذلك من الوجوه التي لا تخفى على المتأمّل.
وقد يمكن أن يستفاد من الخبر ترجيح التسبيح في الأخيرتين بنوع من التدبر في حقيقة الجواب ، والله الموفق للصواب.
وأمّا الرابع : فربما كان فيه دلالة على أنّ المراد بالإتمام في الخبرين السابقين الإتيان بتسبيحات الركوع والسجود ، فعلى هذا لو تم التسبيح وحصل نقص في الركوع والسجود من غير التسبيح لا يضر بالحال ، وإن كان في كلام من رأينا كلامه من الأصحاب قد هجر بيان جميع ما ذكرناه ، ولو لا أنّ هذا الخبر لا يستحق صرف العناية فيه لأوضحنا أحكاماً تستفاد منه ومما سبق.
أمّا قوله : « وإن كانت الغداة » إلى آخره. فلا يبعد أنْ يراد به أنّ الثنائية لمّا كانت مظنة البطلان بالشك أزاح ٧ الحكم بالبطلان فيها مع نسيان القراءة وإن كان حكم الشك غير حكم النسيان إلاّ أنّ في بعض الأخبار ما يقتضي اعتبار سلامة الثنائية من النقص مطلقاً ، والشك نوع منه في الجملة.
قوله :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧، قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : « لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات ».
فالوجه في هذه الرواية أنْ نحملها على من لم يقرأها متعمداً دون النسيان ، فإنّه لا صلاة له حسب ما فصّلناه في الأخبار الأوّلة ،