إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٥
أراده.
المتن :
في الأوّل : ظاهر في الفرق بين الراكب ومن على الأرض [١] في المتلثّم ، والحكمة خفية.
والثاني : كما ترى وإن كان ظاهره القراءة في الصلاة مع اللثام ، ( إلاّ أنّ فيه احتمال إرادة قراءة القرآن في غير الصلاة وهو متلثّم والصلاة مع اللثام ) [٢] والتفاوت سهل ؛ إذ إطلاق جواز الصلاة متلثّما يدلّ على أنّه لا يمنع من القراءة في حال اللثام.
أمّا الثالث : فالظاهر أنّ وضع الثوب على الفم مغاير اللثام ، وقد يحصل الفرق بينه وبين اللثام بقوة المانع مع اللثام ، وضعفه مع وضع الثوب على الفم. وما ذكره الشيخ من الحمل قد يشكل بأنّه إذا منع لا وجه للكراهة ( بل ينبغي التحريم ، إلاّ أنْ يريد ذلك. وفيه : أنّ الكراهة ) [٣] مع عدم المنع محتملة ، لدلالة الخبر على المنع لمن كان على الأرض ، ولو منع القراءة لما حصل الفرق بين الراكب وغيره.
وأمّا الرابع : فقد مضى القول فيه في الباب المشار إليه [٤] ، وبيّنّا أنّ ظاهره الاكتفاء بالهمهمة بالنسبة إلى إسماع نفسه في الإخفاتية وإسماع الصحيح القريب في الجهرية ، ولم أر من صرّح به ، ودلالته على وضع
[١] في « م » : الأربع. [٢] ما بين القوسين ساقط عن « م ». [٣] ما بين القوسين ساقط عن « م ». [٤] في ص ١٦٠٢ ١٦٠١.