إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٠
والثاني : ضمير « عنه » فيه لأحمد بن محمّد بن عيسى.
فإنْ قلت : المذكور في الرجال رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن العباس بن معروف [١] ، واللازم من عود ضمير « عنه » إلى أحمد بن محمّد السابق أنْ يكون هو ابن خالد ، فلا دلالة له حينئذٍ على أنّ علي بن الحكم هو الثقة.
قلت : لا ارتياب في أنّ أحمد بن محمّد الأوّل هو ابن عيسى ، وأمّا رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن العباس فلا يقتضي الانحصار.
وأمّا صالح النيلي ، ففي الرجال صالح بن الحكم النيلي ضعيف في النجاشي [٢] ، ومهمل في رجال الصادق ٧ من كتاب الشيخ [٣].
والثالث : موثق على ما تقدم [٤].
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على جواز الصلاة على الشاذكونة في المحمل إذا كان عليها الجنابة. وقد استدل به للمشهور [٥] من عدم اعتبار طهارة مساقط أعضاء السجود ما عدا الجبهة ـ خلافاً لما نقله العلاّمة في المختلف عن أبي الصلاح أنّه شرط طهارة الأعضاء السبعة مع الجبهة ـ [٦] وكذلك استدل بالثاني.
[١] رجال النجاشي : ٢٨١ / ٧٤٣. [٢] رجال النجاشي : ٢٠٠ / ٥٣٣. [٣] رجال الطوسي : ٢١٩ / ٦. [٤] في ص ٨٩. [٥] كما في المختلف ٢ : ١٣٠. [٦] المختلف ٢ : ١٣٠ ، وهو في الكافي في الفقه : ١٤٠.