إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٩
زرارة ، عن أبي جعفر ٧، قال : سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلّى عليها في المحمل؟ فقال : « لا بأس ».
عنه ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيلي ، عن محمّد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله ٧
: أُصلّي على شاذكونة وقد أصابتها النجاسة [١]؟ فقال : « لا بأس ».فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ٧عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلّى عليها؟ فقال : « لا ».
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الحظر.
السند :
في الأوّل : فيه أبان بن عثمان ، وقد قدّمنا فيه القول مكرراً [٢] ( من أنّ العامل بالموثق يلزمه الحكم بأنّ خبره موثق ، لأنّ القائل إنّه ناووسي : ابن فضال الفطحي ، ومن لم يعمل بالموثق فخبر أبان صحيح ينبغي أن يكون عنده لعدم ثبوت الناووسية له ، ولو عدّ من الصحيح خبره من يعمل بالموثق نظراً إلى الإجماع على تصحيح ما يصح عنه خالف اصطلاح المتأخرين ) [٣]. أمّا علي بن الحكم فهو الثقة بتقدير الاشتراك [٤] لرواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه.
[١] في الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٥٠٠ : الجنابة. [٢] راجع ص ١٣٠. [٣] ما بين القوسين زيادة من « م ». [٤] انظر هداية المحدثين : ٢١٦.