إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٩
أنّ الظاهر بشر بغير ياء ، كما هو في الرجال [١] ، وعلى كل حال لا يزيد على الإهمال.
المتن :
في الأوّلين : ظاهر في نفس الوبر ، ولفظ « ما يشبه هذا » في الخبر يراد به ما يشبهه في كونه غير مأكول اللحم في الظاهر ، وقد ادعي عدم الخلاف في وبر الخزّ ، وإنّما الخلاف في الجلد ، فنقل العلاّمة في المختلف عن ابن إدريس المنع من الصلاة فيه ، مستدلاً بعموم النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ، واستقرب العلاّمة الجواز [٢] ، مستدلاً برواية سعد بن سعد في الصحيح المتضمّنة : أنّ كل ما حل وبره حل جلده ، والرواية في التهذيب مذكورة في الزيادات [٣] ، وفي طريقها البرقي ، وفيه كلامٌ مضى [٤] ، وفي غير التهذيب لم أقف الآن على مأخذها ؛ إذ الضرورة غير داعية إلى ذلك ، لجهالة الحال في الخز.
وتعريفه في كلام جماعة بأنّه دابّة ذات أربع ، بحرية ، إذا فارقت الماء ماتت [٥] ، لا أدري مأخذه أيضاً. وفي المعتبر : حدّثني جماعة من التجار أنّه القندس ، ولم أتحققه [٦]. وفي الذكرى : لعلّه ما يسمى في زماننا بمصر
[١] رجال الطوسي : ١٥٥ / ٨. [٢] المختلف ٢ : ٩٥. [٣] التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٧ ، الوسائل ٤ : ٣٦٦ أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١٤. [٤] في ص ٦٨. [٥] كما في المعتبر ٢ : ٨٤ ، المنتهى ١ : ٢٣١ ، المسالك ١ : ٢٣. [٦] المعتبر ٢ : ٨٤.