إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٢
وتوجيه بعض الإبطال بزيادة الركن وعدمه مع عدم زيادة الركن ، ثم التعميم في كلام بعض لغير الرباعية بناءً على عدم وجوب التسليم.
وربما يقال : إنّ [١] ما دل على الإعادة مع يقين الزيادة كالخبرين الأوّلين وإن كانا غير صحيحين ( إلاّ أنّ ) [٢] تأيّدهما [٣] بعدم تحقق الامتثال حيث يتحقق تغير [٤] صورة الصلاة يوجب [٥] العمل بهما بتقدير عدم العمل بالحسن ، وخبر العلاء وارد في الرباعية كما لا يخفى على ( من راجعه ) [٦] ، وحينئذ ( فالصحة مع الزيادة في الثنائية أو الثلاثية والزيادة في الرباعية بين السجدتين محل تأمّل.
فإن ) [٧] قلت : على تقدير استحباب التسليم أيّ فرق بين الرباعية وغيرها؟
قلت : مقتضى الروايتين الأخيرتين اعتبار الجلوس ، فإمّا مع التشهد أو عدمه ، والحال الاختصاص بالرباعية ، فإذا حصلت الزيادة في الثنائية والثلاثية بعد الجلوس والتشهد أمكن الإبطال ، من حيث دلالة بعض الأخبار الواردة ( على الإعادة في من صلى أربعاً في السفر ) [٨] كما تقدم [٩] في بحث التسليم مع القول باستحبابه ، فكما يقال هناك يقال هنا.
[١] ليس في « فض » و « رض ». [٢] يوجد في « رض » و « فض » يمكن. [٣] في « م » : تأييدهما. [٤] في « م » : بغير. [٥] في « رض » و « فض » : فوجب. [٦] في « م » : مراجعة. [٧] ما بين القوسين ساقط عن « رض ». [٨] بدل ما بين القوسين في « م » : في من صلى خمساً في السفر الإعادة. [٩] في ص : ١٧٢٤.