إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١١٩
بالتصريح [١] ، وقبله الشهيد [٢] ; كذلك ، وتبعهما شيخنا ١ [٣] ، والوالد ١ أطلق في الرسالة أيضاً.
والذي يمكن اعتباره هو اليقين ، للخبر الصحيح الذي نقلناه عن الصدوق في الفقيه في بحث التسبيح في الأخيرتين [٤] ، والخبر مذكور في باب فرض الصلاة من الفقيه ، وراويه [٥] زرارة بن أعين عن أبي جعفر ٧ أنّه قال : « كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهنّ وهم يعني سهواً فزاد رسول الله ٦ سبعاً وفيهنّ السهو وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأوّلتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم » [٦] وغير خفيّ دلالة الخبر على اليقين مع الشكّ غاية الأمر أنّ الشك محتمل احتمالاً ظاهرا للركعات ويحتمل التناول للأجزاء.
وفي نظري القاصر أنّ فيه تفسيراً لخبر الفضل بن عبد الملك من الأخبار المبحوث عنها المتضمن لقوله : « إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين » فيكون المراد بالحفظ اليقين. وقد يتعجب من غفلة هؤلاء الأجلاّء عن هذا الخبر إلاّ من الوالد ١ فإنّه وإن ذكره في المنتقى [٧] إلاّ أنّه غير صحيح على أُصوله.
[١] كما في المسالك ١ : ٤٢. [٢] في الذكرى : ٢٢٢. [٣] المدارك ٤ : ٢٦٣. [٤] راجع ص : ١٦٠٨. [٥] في « م » و « رض » : ورواية. [٦] الفقيه ١ : ١٢٨ / ٦٠٥ ، الوسائل ٨ : ١٨٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١. [٧] منتقى الجمان ٢ : ٣١٧.