إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٥ - بيان ما دل على أنّ من شك أنّه سجد واحدة أم اثنتين يسجد وليس عليه سجدتا السهو
لو جلس وشرع في التشهد كان له حكم آخر ، وسيأتي إن شاء الله [١].
وقوله : قلت فرجل نهض ، إلى آخره. أيضاً لا يخلو من إجمال إلاّ أنّ الظاهر من النهوض من السجود تحقق السجود في الجملة ، وإنّما الشك في واحدة من السجدتين.
ويحتمل أن يراد النهوض من حالة معدّة للسجود ثم شك في أصل وقوع السجود ، وإنّما احتمل هذا لظاهر الرواية من قوله : سجد أم لا ، لكن احتمال الواحدة قد عرفته.
ولا يخفى تخصيص ما دل على الدخول في الغير بغير صورة الأخذ في القيام.
ويخطر في البال : أنّ الخبر إذا اختص بالسجدة الواحدة كان حكم السجدتين إذا حصل الشك فيهما بعد الأخذ في القيام ينبغي عدم الالتفات لعموم خبر زرارة ، فما قاله شيخنا ١ : من أنّ من شك في السجود وقد أخذ في القيام ولم يستكمله فالأقرب وجوب الإتيان به كما اختاره الشهيدان لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن [٢] ، وذكر الرواية [٣] محل تأمّل لا ينبغي الغفلة عنه.
وأمّا الخامس : فحمل الشيخ له قد يشكل ، أمّا الأوّل : فلأنّ قوله : « حتى يستيقن يقيناً » يفيد أنّ مع يقين ترك السجدة لا يمضي في صلاته مع تجاوز المحل.
وأمّا الثاني : فلاستلزامه أنّ كثير الشك لا يلتفت إلاّ مع اليقين ،
[١] انظر ص ١٨٢٦ ، ١٨٢٧. [٢] مدارك الاحكام ٤ : ٢٥٠. [٣] تقدم في ص ١٨١٩.