الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه

الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٤١٧

٢٦.وسأل عمّار بن موسى الساباطي أبا عبداللّه عليه الس شيئا» يمكن أن يراد به ذلك الماء بعد رؤية الفأرة فيه ، وأن يراد أنّه لا يعيد وضوءه [ ولا غسله ، ] ولا غسل ثيابه . والبارز في «لعلّه» والمستتر في «يكون» للشأن ، والمصدر للسؤال من أن المصدريّة خبر «لعلّ» ، وجملة الخبر خبر «يكون» ، والتقدير : لعلّ الشأن كون سقوطها منحصرا في تلك الساعة الّتي سمّاها .

٢٧.وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل الجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ماء سوى ذلك؟ فقال : «إذا غسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك» [١] .

٢٨.وروى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلا أنَّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : «لابأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ، أن يُشرب منه أو يتوضّأ منه» [٢] . والوزغة إذا وقعت في البئر نزح منها ثلاث دلاء . قال قدس سره : وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر . إلى قوله : . أجزأه ذلك [٣] . [ أقول : ] الحديث الأوّل رواه الشيخ في التهذيب ، وهو صحيح على الرأيين ، ولفظة «ما» في قوله : «وهو يقدر على ماء سوى ذلك» [ إمّا معربة أو مبنيّة ، أي : وهو يقدر على ماء غير المطر ، أو على غسل سوى ذلك ] الغسل [٤] ، «فإذا غسله اغتساله بالماء» مفعول مطلق أي : مثل اغتساله بالماء .


[١] قرب الإسناد ، ج١٨٢ (ح ٦٧٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج١ ، ١٤٩ (ح ٤٢٤) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص١٢٥ (ح ٤٢٥) ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص١٨٣ (ح٣٥٤) ، وسائل الشيعة ، ج٢ ، ص٢٣١ (ح ١٠) ، بحارالأنوار ، ج٨١ ، ص٤٢ .[٢] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٤١٩ (ح ١٣٢٣) ، الاستبصار ، ج١ ، ص٢٦ (ح ٦٥) ، وسائل الشيعة ، ج١ ، ص ٢٣٩ (ح ٢) .[٣] كذا الأصوب ، وفي «ع ، ش» : ثمّ يتوضّأ .[٤] ذكر المؤلّف نحو قوله هذا في الحبل المتين ، ص٤٠ ، عنه ملاذ الأخيار ، ج١ ، ص٥٣٦ .