الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٩٦
٢٠.وسئل الصادق عليه السلام الماء ، وهكذا الماء الّذي يسقط من يدي المغتسل [١] من الجنابة في الإناء أو على الأرض ، ثمّ ينزو إلى الإناء فإنّه لا ينجس ما فيه ، والغرض الردّ على [ بعض ]المخالفين [٢] القائلين بنجاسة [ غسالة ]غسل الجنابة . وأمّا ما يأتي من قوله : «وإن اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء [٣] ، أو سال من يديه [٤] في الإناء فلا بأس به» ، فليس تكرارا لهذا الكلام كما قد يظنّ ؛ لأنّ المراد إن سقط شيء يسير من ذلك الماء في ماء الإناء [٥] الّذي يغتسل به لايمنع من إكمال الغسل به . [ نعم ، لو كان شيئا كثير الغسالة والمغتسل في وهدة لمنع من إكمال الغسل به ] .
٢١.وسئل الصادق عليه السلام عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة ، قال : «يتوضّأ من الجانب الآخر ، ولايتوضّأ من جانب الجيفة» [٦] .
٢٢.وسئل عليه السلام عن غدير فيه جيفة ، فقال : «إن كان الماء قاهرا لها لاتوجد الريح منه فتوضّأ واغتسل» [٧] ومن أجنب في سفره فلم يجد إلاّ الثلج فلا بأس بأن يغتسل به ، ولا بأس بأن يتوضّأ به أيضا يدلك به جلده . ولا بأس أن يغرف الجنب الماء من الحبِّ بيده .
[١] في «ش» : في الإناء الّذي يستنجي به ، وكذا الماء الّذي يسقط من يد المغتسل .[٢] بدائع الصنائع ، ج١ ، ص٦٦ .[٣] في «ش» : الماء .[٤] في «ع» : يده .[٥] في «ش» : لأنّ المراد سقوط شيء من ذلك الماء في الإناء .[٦] وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٦١ (ح ٩) .[٧] وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٤١ (ح ١٣) .