الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٤٠٠
٢٢.وسئل عليه السلام عن غدير فيه جيفة ، فقال : ذلك [ المعترض ] ، بل بمعنى أنّ أكبر الحيوانات الّتي تقع في البئر ممّا له نزح عددي هو الإنسان . ثمّ كلامه . طاب ثراه . كعبارة الحديث ، وأراد أنّ فيما إذا وقع حيّا ثمّ مات ، والظاهر أنّه لا فرق في المسلم بين سقوطه حيّا ثمّ مات [١] ، وبين سقوطه ميّتا قبل إتمام تغسيله . أمّا الكافر فقد فرّق شيخنا المحقّق الشيخ عليّ [٢] بين سقوطه ميّتا وحيّا ثمّ يموت ، وتبعه على ذلك شيخنا الشهيد الثاني [٣] فأوجبا نزح الجميع في الثاني واكتفيا بالسبعين في الأوّل ، وإطلاق الحديث لا يساعدهما [٤] . وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا ، وإن وقع فيها سنّور نزح منها سبعة دلاء ، وإن وقع فيها دجاجة أو حمامة نزح منها سبعة دلاء . قال قدّس سرّه : وإن وقع فيها كلب . إلى قوله : . وإن وقع [ فيها ] دجاجة . [ أقول : ] المشهور أنّ حكم الكلب والسِّنَّور في النزح واحد ، ففي بعض الروايات الضعيفة [٥] أنّه ينزح لكلّ منهما ثلاثون أو أربعون . وأمّا الروايات الصحيحة ؛ ففي بعضها : أنّه ينزح لكلٍّ منهما خمس دلاء [٦] وفي بعضها : دلاء ، من دون [٧] تعيين عدد [٨] ،
[١] في «ع» : موته .[٢] جامع المقاصد ، ج١ ، ص١٤٠ .[٣] مسالك الأفهام ، ج١ ، ص١٦ .[٤] في «ش» : وإطلاق الأحاديث لا يساعده .[٥] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٢٣٥ (ح ٦٨٠) و ص٢٣٦ (ح ٦٨١) و ص٢٣٨ (ح ٦٩٠) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص ٣٦ (ح ٩٧ و ٩٨) ؛ المعتبر ، ج١ ، ص٦٦ ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٨٣ (ح ٣ و ٤) .[٦] الكافي ج٣ ، ص٥ (ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٢٣٣ (ح ٦٧٥) و ص٢٣٧ (ح ٦٨٤) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٣٧ (ح ١٠٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ١٨٤ (ح ٧) .[٧] في «ش» : غير .[٨] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٢٣٦ (ح ٦٨٢) و ص٢٣٧ (ح ٦٨٥ و ٦٨٦) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٣٦ (ح ٩٩) و ص٣٧ (ح ١٠٠ و ١٠١) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٨٢ (ح ٢) و ص١٨٣ (ح ٥) ، و ص١٨٤ (ح ٦) .