الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٦٢
١١.وقال الصادق عليه السلام : ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهوديّ ، والنصرانيّ ، وولد الزنا ، والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام ، وأشدّ من ذلك سؤر الناصب . قال قدّس اللّه سرّه : ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهوديّ ، والنصرانيّ . . . [ إلى آخره ] . [ أقول : ] ظاهر كلامه أنّ أسآر هؤلاء نجسة ، وإن أمكن البحث بأنّ منع الوضوء لايستلزم النجاسة ، والأصحاب . رضوان اللّه عليهم . اتّفقوا على نجاسة من عدا اليهوديّ والنصرانيّ [١] من أنواع الكفّار ، والأكثر على نجاسة الجميع [٢] . وأمّا ولد الزنا [ فأكثر المتأخّرين [٣] على كراهة ]سؤره ، ولكنّ في الروايات [ ما يشعر ]بنجاسته ، كما رواه ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السلامأنّه قال : «لا تغتسل من البئر الّذي تجتمع فيه غسالة الحمّام ؛ فإنّ فيها غسالة ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم» [٤] ، واستعمال النهي في مجازه وحقيقته بعيد ، وكما [ رواه ]حمزة بن أحمد ، عن الكاظم عليه السلام ، قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ، فقال : «ادخلهُ بمئزر ، و غضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر الذي يجتمع [٥] فيه ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت» [٦] .
[١] في «ش» : اليهود والنصارى .[٢] الهداية ، الصدوق ، ص٦٨ ؛ المبسوط ، ج١ ، ص١٤ ؛ تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٢٢٣ و ٢٢٤ ؛ السرائر ، ج١ ، ص١٧٩ .[٣] جامع المقاصد ، ج١ ، ص١٢٥ .[٤] الكافي ، ج٣ ، ص١٤ (ح ١) ؛ علل الشرائع ، ص٢٩٢ (ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص٢١٩ (ح ٤) و ص٢٢٠ (ح ٥) ؛ بحارالأنوار ، ج٧٦ ، ص٧٢ (ح ٥) ، و ج٨٠ ، ص٣٦ (ح ٦) و ص٣٨ ، و ج٨١ ، ص٤٧ (ح ١٤) .[٥] في «ع» : البئر الّتي يجتمع فيها .[٦] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٣٧٣ (ح ١١٤٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص٢١٨ . ٢١٩ (ح ١) ؛ بحارالأنوار ، ج٨٠ ، ص٣٨ .