الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٨٨
١٩.وقال الصادق عليه السلام : موسى عليه السلامقال : سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فاُخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلمٍ ؟ قال : «ويدهن به» . طهارة ما شربه . [١] ويؤيّده ما رواه الشيخ في التهذيب [٢] عن سعيد الأعرج في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلامعن الفأرة تقع في السمن والزيت ، ثمّ تخرج [منه] حيّة؟ فقال: «لا بأس». فإنّ نفيه عليه السلام البأس ب«لا» النافية للجنس نصّ في الطهارة . ويمكن أن يقال : لا صراحة في هذين الحديثين بالطهارة ؛ لاحتمال إرادة نفيالبأس عن التدهّن به والبيع من مسلم ، لا عن أكله وملاقاته في الصلاة مثلاً ، ولأنّ الشيخ روى عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام روايتين صحيحتين [ تدلاّن ] على نجاسة الفأرة : فالاُولى [٣] : قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلّى فيها؟ [٤] قال : «اغسل ما رأيتَ من أثرها [٥] ، وما لم تره فانضحه بالماء» . والثانية [٦] : قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه ، أيؤكل؟ قال :
[١] في «ش» : ما باشرته .[٢] تهذيب الأحكام ، ح٩ ، ص٨٦ (ح٣٦٢) . وروي في الكافي ، ج٦ ، ص٢٦١ (ح٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج٢٤ ، ص١٩٨ (ح١) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٢٦١ (ح ٧٦١) ، و ج٢ ، ٣٦٦ (ح ١٥٢٢) . وروي في قرب الإسناد ، ص١٩٢ (ح ٧٢٢) ؛ الكافي ، ج٣ ، ص٦٠ (ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج٣ ، ص٤٦٠ (ح ٢) ؛ بحارالأنوار ، ج٨٠ ، ص٥٩ (ح ١٦) و ص١٢٢ (ح ١) .[٤] في «ع» : بها .[٥] في «ش» : قال : «ما رأيت من أثرها فاغسله» .[٦] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٢٢٩ ، ح ٦٦٣ . وروي في : قرب الإسناد ، ص٢٧٤ (ح ١٠٨٩) ؛ دعائم الإسلام ، ج١ ، ص١٢٢ ؛ وسائل الشيعة ، ج٣ ، ص٤٦٥ (ح ١) ، و ج٢٤ ، ص١٩٨ (ح ٢) ؛ بحارالأنوار ، ج٨٠ ، ٥٦ (ح ٦) .