الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٥١
٥.وسئل عليه السلام عن طين المطر يصيب فيه البول والع قال قدّس اللّه سرّه : وسُئل عليه السلام عن طين المطر . . . لا ينجّس . [١] [ أقول : ] لفظ ينجّس [ في قوله عليه السلام : طين المطر لا ينجّس ] ، روي [٢] بالتشديد على التعدية ، وبالتخفيف على اللزوم ، وكيف كان فإطلاق نفي [٣] التنجيس أو التنجيس بعد مخالطة [٤] ما ذكر مشكل ، والحمل على إصابته [٥] الثوب حال نزول المطر غير بعيد . وأمّا العمل بالإطلاق وجعل [ طين ] المطر كماء الاستنجاء ففي غاية البعد ، ولم ينقل عن [٦] أحدٍ من أصحابنا . وقد ذكروا [٧] أنّه يستحبّ إزالته عن الثوب إذا أصابه بعد ثلاثة أيّام من انقطاع المطر لغلبة الظنّ بعدم سلامته من النجاسة ، ولما رواه الشيخ في التهذيب [٨] عن الكاظم عليه السلامأنّه قال في طين المطر : «لابأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام [٩] ، إلاّ أن يُعلم أنّه قد [١٠] نجّسه شيء بعد المطر . فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله» .
٦.وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال : «إذا جرى فلا بأس» [١١] .
[١] نقله عنه في وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٤٧ (ح ٧) .[٢] في «ش» : يُروى .[٣] في «ش» : عدم .[٤] في «ش» : محافظة .[٥] في «ش» : إصابة .[٦] في «ش» : من .[٧] في «ش» : ذكر .[٨] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٢٦٧ (٧٨٣) . وروي في : الكافي ، ج٣ ، ص١٣ (ح ٤) ؛ مستطرفات السرائر ، ج١٠٩ (ح ٦١) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٤٧ (ح ٦) ، و ج٣ ، ص٥٢٢ (ح ١) ؛ بحارالأنوار ، ج٨٠ ، ص١٢ (ح ٣) و ص١٢٥ (ح ٤) .[٩] زاد في «ع» : فاغسله .[١٠] في «ع» : قذر .[١١] مسائل علي بن جعفر ، ص٢٠٤ (ح٤٣٣) ؛ قرب الإسناد ، ص١٧٧ (ح٦٥٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٤١١ (ح١٢٩٧) ؛ منتهى المطلب ، ج١ ، ص٢٩ ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٤٥ (ح٢) ، بحار الأنوار ، ج٨٠ ، ص١١ (ح١) .