الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه

الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٩٥

٢٠.وسئل الصادق عليه السلام الاعتراضين ، فارجع [ إليه ] . فإن انتضح على ثياب الرجل ، أو على بدنه ، من الماء الّذي يستنجى به فلا بأس بذلك . فإن ترشّش من يده في الإناء ، أو انصبّ في الأرض فوقع في الإناء فلا بأس به ، وكذلك في الاغتسال من الجنابة . وإن وقعت ميتة في ماء جار فلا بأس بالوضوء من الجانب الّذي ليس فيه الميتة . قال قدّس سره : فإن انتضح على ثياب الرجل . إلى قوله : . وكذلك [ في ]الاغتسال من الجنابة . [ أقول : ] ظاهر كلامه . طاب ثراه . يعطي أنّ ماء الاستنجاء عنده طاهر لا أنّه عفو ، كما نقل عن بعض الأصحاب [١] ، ولعلّ المستند ما رواه الشيخ [٢] في الصحيح ؛ عن عبد الكريم بن عتبة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الّذي يستنجي به ، أينجّس [٣] ذلك ثوبه؟ قال : «لا» . وما رواه [٤] في الصحيح أيضا ؛ عن محمّد بن النعمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال : «لا بأس» . وأراد بقوله : «فإن ترشّش من يده في الإناء» إلى آخره ، أنّ الماء الّذي يسقط من يد المستنجي في الإناء الّذي يستنجي منه أو على الأرض ثمّ ينزو إليه لا ينجس ما فيه من


[١] شرائع الإسلام ، ج١ ، ص١٣ .[٢] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٨٦ (ح ٢٢٨) . وروي في : علل الشرائع ، ص٢٨٧ (ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ص٢٢٢ (ح ٥) .[٣] في «ش» : الّذي يستنجي لم ينجّس .[٤] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٨٦ (ح ٢٢٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص٢٢٣ (ح ٤) .