الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه

الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٤١٥

٢٤.وروي عن أبي بصير أنّه قال : وقال المفيد [١] وأتباعه [٢] : ينزح حتّى يزول التغيّر ، ولم يوجبوا نزح الجميع . وصحيحة [٣] الحلبيّ [٤] وحسنة [٥] ابن بزيع [٦] شاهدتان لهم ، وقد بسطنا الكلام في بحث التراوح في الحبل المتين [٧] ، فمن أراده فليرجع إليه . وأمّا ماء الحُمّآت فإنّ النبيَّ صلى الله عليه و آله إنّما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضّؤ بها ، وهي المياه الحارَّة الّتي تكون في الجبال يشمُّ منها رائحة الكبريت [٨] .

٢٥.وقال عليه السلام : «إنّها من فيح جهنّم» [٩] . وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ، فلا بأس ببيعه من اليهود والنصارى بعد أن يبيّن لهم ، والفقّاع مثل ذلك . قال قدس سره : وأمّا ماء الحمّآت [ إلى قوله : والفقّاع مثل ذلك ] [ أقول : ] الحمّآت جمع حُمّة . بضمّ المهملة . ، والفَيْح . بفتح الفاء و إسكان الياء


[١] المقنعة ، ص٦٦ .[٢] الكافي في الفقه ، ص١٣٠ ، المهذّب ، ج١ ، ص٢١ .[٣] في «ع» : وحسنة .[٤] الكافي ، ج٣ ، ص٦ (ح ٧) ؛ تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٢٤٠ (ح ٦٩٤) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٣٤ (ح ٩٢) ، وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٨٠ (ح ٦) .[٥] في «ع» : وصحيحة .[٦] الكافي ، ج٣ ، ص٥ (ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٢٤٤ (ح ٧٠٥) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٤٤ (ح١٢٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٧٦ (ح ٢١) .[٧] الحبل المتين ، ص١٢٣ .[٨] وسائل الشيعة ، ج١ ، ص٢٢٠ (ح ١) . وروي مثله في : المحاسن ، البرقي ، ج٢ ، ص٤٠٧ (ح ٤٩) ؛ الكافي ، ج٦ ، ص٣٨٩ (ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص١٠١ (ح ٤٤١) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص٢٢١ (ح ٣) .[٩] وسائل الشيعة ، ج١ ، ص٢٢١ (ح ٢) ، وفيه : «فوح» . وقد تقدّم هذا الحديث في حاشية قوله : «ولا بأس بأن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ» .