الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٤١٥
٢٤.وروي عن أبي بصير أنّه قال : وقال المفيد [١] وأتباعه [٢] : ينزح حتّى يزول التغيّر ، ولم يوجبوا نزح الجميع . وصحيحة [٣] الحلبيّ [٤] وحسنة [٥] ابن بزيع [٦] شاهدتان لهم ، وقد بسطنا الكلام في بحث التراوح في الحبل المتين [٧] ، فمن أراده فليرجع إليه . وأمّا ماء الحُمّآت فإنّ النبيَّ صلى الله عليه و آله إنّما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضّؤ بها ، وهي المياه الحارَّة الّتي تكون في الجبال يشمُّ منها رائحة الكبريت [٨] .
٢٥.وقال عليه السلام : «إنّها من فيح جهنّم» [٩] . وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ، فلا بأس ببيعه من اليهود والنصارى بعد أن يبيّن لهم ، والفقّاع مثل ذلك . قال قدس سره : وأمّا ماء الحمّآت [ إلى قوله : والفقّاع مثل ذلك ] [ أقول : ] الحمّآت جمع حُمّة . بضمّ المهملة . ، والفَيْح . بفتح الفاء و إسكان الياء
[١] المقنعة ، ص٦٦ .[٢] الكافي في الفقه ، ص١٣٠ ، المهذّب ، ج١ ، ص٢١ .[٣] في «ع» : وحسنة .[٤] الكافي ، ج٣ ، ص٦ (ح ٧) ؛ تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٢٤٠ (ح ٦٩٤) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٣٤ (ح ٩٢) ، وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٨٠ (ح ٦) .[٥] في «ع» : وصحيحة .[٦] الكافي ، ج٣ ، ص٥ (ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٢٤٤ (ح ٧٠٥) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٤٤ (ح١٢٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٧٦ (ح ٢١) .[٧] الحبل المتين ، ص١٢٣ .[٨] وسائل الشيعة ، ج١ ، ص٢٢٠ (ح ١) . وروي مثله في : المحاسن ، البرقي ، ج٢ ، ص٤٠٧ (ح ٤٩) ؛ الكافي ، ج٦ ، ص٣٨٩ (ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص١٠١ (ح ٤٤١) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص٢٢١ (ح ٣) .[٩] وسائل الشيعة ، ج١ ، ص٢٢١ (ح ٢) ، وفيه : «فوح» . وقد تقدّم هذا الحديث في حاشية قوله : «ولا بأس بأن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ» .