الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٨٧
١٩.وقال الصادق عليه السلام : كيف يصنع به؟ قال : «يباع ممّن يستحلّ الميتة» [١] . [٢] ولو كان يطهر بالخبز لم يعلّل عليه السلام] إلى هذا الجواب . فإن وقعت الفأرة في دهن غير جامد فلا بأس أن يستصبح به ، فإن وقعت فأرة في حِبِّ دهن فاُخرجت منه قبل أن تموت فلا بأس بأن يدّهن منه ويباع من مسلم . قال : فإن وقعت الفأرة في دهن غير جامد . إلى قوله : . ويباع من مسلم . [ أقول : ] المراد وقوعها في غير الجامد بعد الموت ، و«يستصبح» إمّا مبنيّ للمفعول أو الفاعل بصيغة المخاطب ، والأوّل أنسب بقوله : «يدّهن ويباع» ، والثاني أنسب بلفظ الحديث ، و[ هو ] ما رواه الشيخ [٣] في الصحيح ؛ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها [٤] وكُل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح [ به ] ، والزيت مثل ذلك» . والظاهر أنّ جواز الاستصباح ليس مختصّا بالمالك فيجوز بيعه لمن يستصبح به بشرط إعلامه بالحال ، وقوله عليه السلام : «فاستصبح به» لا يدلّ على التخصيص بالمالك . هذا حكم الفأرة إذا ماتت ، وأمّا إذا خرجت حيّة فظاهر كلام المؤلّف [٥] . طاب ثراه . والحديث الوارد في ذلك . هوما رواه الشيخ في التهذيب [٦] عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه
[١] في المصادر : أكل الميتة .[٢] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٤١٤ (ح ١٣٠٥) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٢٩ (ح ٧٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص ٢٤٢ (ح ١) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج٩ ، ص٨٥ (ح ٣٦٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص٢٠٦ (ح ١) .[٤] في «ش» : وما بينها .[٥] في «ش» : المصنّف .[٦] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٤١٩ (ح ١٣٢٦) . وروي في : قرب الإسناد ، ص٢٦١ (ح ١٠٣٤) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٢٣ (ح ٥٨) و ص٢٤ (ح ٦١) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص٢٣٨ (ح ١) و ج١٧ ، ص١٠٠ (ح ٥) و ص١٠١ (ح ٦) ؛ بحارالأنوار ، ج٨٠ ، ص٥٨ (ح ١٠) و ج١٠٣ ، ص٧١ (ح ٦) .