الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه

الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٤٠١

٢٢.وسئل عليه السلام عن غدير فيه جيفة ، فقال : وينزح السبع [١] للدجاجة والحمامة . رواه سماعة [٢] عن الصادق عليه السلام . والأصحّ الاكتفاء بالخمس؛ كما دلّت عليه صحيحة أبياُسامة [٣] ، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي الفأرة والسنّور والدجاجة والكلب والطير . قال : «إذا لم يتفسّخ ، أو يتغيّر طعم الماء ، فإنّه [٤] يكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى تذهب الريح» . ولا يخفى أنّه كان ينبغي للمؤلّف . طاب ثراه . أن يعطف الدجاجة والحمامة على السنّور ؛ لاتّحاد الكلّ في السبع ، وكأنّه وجدهما [٥] في حديث منفرد عن حديث السنّور فأفردهما عنه . والدجاجة مثلّثة الدال ، يطلق على الذكر والاُنثى ، فلا فرق بينها وبين الديك في النزح . وإن وقع فيها بعيرٌ أوثورٌ أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه . قال قدس سره : وإن وقع فيها بعيرٌ أو ثورٌ . . . إلى آخره . [ أقول : ] البعير يطلق على الذكر والاُنثى والصغير والكبير [ وأمّا الثور فيختصّ في الذكر الكبير ] . وممّا يدلّ على اشتراك الثلاثة في نزح جميع الماء صحيحة الحلبي [٦] عن أبي عبد اللّه عليه السلام[ أنّه قال ] : «فإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح» ، والنزح في هذه الرواية [ وإن كان مجملاً لكنّه يبيّن لما تضمّنته صحيحة عبد اللّه بن سنان


[١] في «ش» : ونزح السبعين .[٢] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٢٣٦ (ح ٦٨١) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٣٦ (ح ٩٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٨٣ (ح ٤) ، وفيهم بلفظ : الطير .[٣] الكافي ، ج٣ ، ص٥ (ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٢٣٣ (ح ٦٧٥) و ص٢٣٧ (ح ٦٨٤) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص٣٧ (ح ١٠٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٨٤ (ح ٧) .[٤] في «ش» : فإنّك .[٥] في «ع» : وكأنّه لمّا وجدهما .[٦] الكافي ، ج٣ ، ص٦ (ح ٧) ، تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٢٤٠ (ح ٦٩٤) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٣٤ (ح ٩٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٨٠ (ح ٦) .