الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه

الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٩٠

٢٠.وسئل الصادق عليه السلام ولا بأس بالوضوء من الحياض التي يبال فيها إذا غلب لون الماء البول ، وإن غلب لون البول الماء فلا يتوضّأ منها . قال قدس سره : عن بئرٍ استُقي [١] منها . . . [ إلى آخره ] . [ أقول : ] استقي بالبناء للمفعول ، وكذا الأفعال الستّة بعده ، وضمير «به» يعود إلى ما دلّ عليه الاستسقاء، ولفظة «منه» في قوله عليه السلام : «ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة» تعليليّة ، ومجيئها للتعليل شائع في كلامهم ، وعدّوا منه قوله تعالى : «مِمَّا خَطِي.?.تِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا» [٢] ، وقول الفرزدق في مدح [٣] عليّ بن الحسين عليهماالسلام : يُغضي حَياءً ويُغْضى من مَهابَتهفَما يُكَلَّمُ إِلاَّ حِينَ يَبْتَسِمُ [٤] وهذا الحديث من الأحاديث الدالّة على عدم نجاسة البئر بمجرّد ملاقاة [٥] النجاسة ، وهي كثيرة [ وقد ] أوردناها في الحبل المتين [٦] ، وتكلّمنا فيه [٧] بما لا مزيد عليه ، وبعض القائلين بالنجاسة حمل الميتة في هذا الحديث على ميتة غير ذي النفس [٨] ، و[ إطلاقها ]في الحديث لا يساعده [ كما لا يخفى ] . ولا يجوز التوضّؤ باللبن ؛ لأنّ الوضوء إنّما هو بالماء أو الصعيد . قال قدس سره : ولا يجوز التوضّؤ باللبن . . . [ إلى آخره ] .


[١] في «ش» : استسقي .[٢] سورة نوح ، الآية ٢٥ .[٣] في «ش» : وقول الفرزدق يمدح .[٤] ديوان الفرزدق ، ج٢ ، ص١٧٩ .[٥] في «ع» : البئر بملاقاة.[٦] الحبل المتين ، ص٩٩ . ١٠٢ .[٧] في «ع» : فيها .[٨] الخلاف ، ج١ ، ص١٨٨ .