الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه

الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٨٤

١٨.وسئل الصادق عليه السلام عن ماء شربت منه دجاجة ، ف منه [١] » ، والشيخ [٢] موافق للمؤلّف . طاب ثراه . في هذا الحكم ، وتبعهما المحقّق [٣] ، وفي المختلف [٤] إنّه ليس في هذه الرواية تصريح بإصابة الدم الماء ، فلعلّه أراد : أصاب خارج الإناء ، وفيه : أنّ عليّ بن جعفر من الفقهاء الأجلاّء فلا يسأل عن نجاسة الماء بإصابة الدم [٥] خارج الإناء . ويمكن أن يقال : لعلّه شكّ في أنّ الإصابة هل كانت خارج الإناء أو داخله فسأل [ عن حكم ]هذا الشكّ لصيرورة الماء كالمشتبه ، ومثل هذا ممّا يسأل عنه . وقد يجعل هذا الحديث مؤيّدا لابن أبي عقيل بأنّ مراده عليه السلامباستبانة الدم في الماء تغيّره به ، وهو كما ترى . فإن سقط في راوية ماءٍ فأرة أو جرذٌ أو صعوة [٦] ميتةٌ فتفسّخ فيها لم يجز شربه ولا الوضوء منه ، وإن كان غير متفسّخٍ فلا بأس بشربه والوضوء منه ، وتطرح الميتة إذا خرجت طرية وكذلك الجرّة ، وحِبّ الماء والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية الماء . قال قدّس اللّه سرّه : فإن سقط في راوية ماءٍ فأرة ، أو جرذ ، أو صعوة ميتة ، فتفسّخ فيها . . . إلى آخره . [ أقول : ] كلامه هذا مضمون ما رواه الشيخ [٧] في التهذيب عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام


[١] مسائل عليّ بن جعفر ، ص١١٩ (ح ٦٤) ؛ الكافي ، ج٣ ، ص٧٤ (ح ١٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٤١٢ (ح ١٢٩٩) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٢٣ (ح ٥٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٥٠ (ح ١) .[٢] النهاية ، ج١ ، ص٢١١ ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٢٩ . ٣٠ . وانظر : تهذيب الأحكام ، ص٢٥٧ . ٢٥٨ و ص٤١٢ . ٤١٣ (ح ١٨) .[٣] المعتبر ، ج١ ، ص٥٠ .[٤] مختلف الشيعة ، ج١ ، ص١٨٢ .[٥] في «ش» : ليس في هذه الرواية إلاّ التصريح بإصابة الدم .[٦] الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس . «مجمع البحرين ، ج١ ، ص٢٦٢ . صعو . » .[٧] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٤١٢ (ح ١٢٩٨) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٧ (ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٣٩ (ح ٨) .