الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٨٣
١٨.وسئل الصادق عليه السلام عن ماء شربت منه دجاجة ، ف وقد ذكرنا فيما سبق أنّ عمّارا وإن كان فطحيّا ، إلاّ أنّ الشيخ قال : إنّ الطائفة تعمل بما ترويه الفطحيّة [١] . ثمّ الدم في الرؤية [٢] وكلام المؤلّف [٣] وإن كان مطلقا إلاّ أنّهم حملوه على ما إذا علمنا أنّه نجس لا إذا لم نعلم ذلك ؛ لاحتمال أن يكون دم غير ذي النفس مثلاً . وبعضهم قيّد رؤية الدم بحال الشرب لا قبله ولو بلحظة ، وفيه : إنّا إذا رأينا قبل الشرب مثلاً فالاستصحاب يقتضي بقاءه إلى أن نظنّ [٤] زواله . فإن رعف رجل فامتخط فصار ذلك الدم قطرا صغارا فأصاب إناءه ولم يستبن ذلك في الماء فلا بأس بالوضوء منه ، وإن كان شيء بيّن فيه لم يجز الوضوء منه . والدجاجة والطير وأشباههما إذا وطئ شيء منها العذرة ثمّ دخل الماء فلا يجوز الوضوء منه ، إلاّ أن يكون الماء كرّا . قال قدس سره : فإن رعف رجل فامتخط [٥] فصار [ ذلك ] الدم قطرا [٦] صغارا . . . إلى آخره . [ أقول : ] لعلّ مستند هذا الحكم صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى [ بن جعفر ] عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل امتخط [٧] فصار الدم قطعا [ صغارا ] ، فأصاب إناءه ، هل يصلح [٨] الوضوء منه؟ فقال : «إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا تتوضّأ
[١] تقدّم مثل هذا الكلام في شرح الحديث الثامن .[٢] كذا الأصوب ، وفي «ع ، ش» : الرواية .[٣] في «ش» المصنّف .[٤] في «ش» : انّه إذا رأيناه . . . يظنّ .[٥] في «ع» : أو امتخط .[٦] في «ع» : قطعا .[٧] في المصادر : رعف فامتخط .[٨] في «ش» : يصحّ .