الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه

الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٨١

١٧.وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام مع عدم التغيّر [١] ، وأقوالهم فيها متشعّبة ، والشيخ في المبسوط [٢] على نجاستها [٣] مطلقا ، و وافقه المحقّق [٤] والعلاّمة [٥] ، وفرّق في الخلاف [٦] بين ماء الغسلة الاُولى والثانية ، والسيّد المرتضى رضى الله عنهفي جواب المسائل الناصريّة [٧] على النجاسة [٨] ، ووافقه ابن إدريس [٩] ، وكلام المؤلّف . طاب ثراه . لايدلّ على شيء من هذه المذاهب ، وربّما جعلت تسويته بينها و بين ما يغتسل به من الجنابة قرينة على قوله بطهارتها ، وهو كما ترى . الثاني : المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وقد أجمعوا على طهارته [١٠] وعلى جواز إزالة الخبث به [١١] ، واختلفوا في جواز رفع الحدث به ثانيا ، فالمؤلّف وأبوه . طاب ثراهما . على عدمه ، ووافقهما الشيخان [١٢] . والظاهر أنّ مستند المؤلّف هنا ما رواه ابن سنان ، عن الصادق عليه السلامأنّه قال : «الماء الّذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لايجوز أن يتوضّأ منه [١٣] » .


[١] تذكرة الفقهاء ، ج١ ، ص٣٥ .[٢] المبسوط ، ج١ ، ص١١ ، عنه تذكرة الفقهاء ، ج١ ، ص٣٦ .[٣] في «ش» : عدم نجاستها .[٤] المختصر النافع ، ص٢٨ ؛ شرائع الإسلام ، ج١ ، ص١٦ .[٥] مختلف الشيعة ، ج١ ، ص٢٣٧ .[٦] الخلاف ، ج١ ، ص١٧٩ مسألة ١٣٥ ، عنه تذكرة الفقهاء ، ج١ ، ص٣٦ .[٧] ص٦٧ المسألة الاُولى .[٨] في «ع» : الطهارة .[٩] السرائر ، ج١ ، ص٦١ .[١٠] مختلف الشيعة ، ج١ ، ص٢٣٣ .[١١] في «ش» : النجاسة .[١٢] المقنعة ، ص٦٤ ؛ المبسوط ، ج١ ، ص١١ ؛ الخلاف ، ج١ ، ص١٧٩ . ١٨٠ ، مسألة ١٣٥ .[١٣] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٢٢١ (ح ٦٣٠) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٢٧ (ح ٧١) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص٢١٥ (ح ١٣) .