الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه

الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٧٨

١٧.وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام وممّا يستدلّ به على طهارة غسالة ماء الحمّام [١] ما رواه [٢] . طاب ثراه . في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الحمّام يَغتسل فيه [٣] الجنب وغيره ، أغتسل من مائه؟ قال : «نعم ، لا بأس أن يغتسل منه [٤] الجنب ، فلقد اغتسلت فيه ، ثمّ جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلاّ ممّا لزق فيهما من التراب» فإنّ قوله عليه السلام : «وما غسلتهما» إلى آخره صريح في طهارتهما [٥] . والظاهر أنّ سؤال محمّد بن مسلم عن مائه الّذي له مادّة أو الّذي بلغ الكرّ لا مائه المجتمع من الغسالات [٦] فلا ينافي ما دلّ على عدم جواز الطهارة بها كما [ قد ] يظنّ .


[١] في «ش» : وممّا يدلّ على طهارة غسالة الحمّام .[٢] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ٣٧٨ (ح ١١٧٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ١٤٨(ح ٢) .[٣] في «ع» : به .[٤] في «ع» : فيه .[٥] في «ش» : طهارتها .[٦] في «ش» : الّذي له مادّة والّذي . . . الغسلات .