الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه

الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٧١

١٥. قال قدس اللّه سرّه : وسئل الصادق عليه السلام عن جلد الخنزير . إلى قوله : . ولكن لا تصلّي فيها . [ أقول : ] نقله . طاب ثراه . لهذا الحديث صريح في أنّ مذهبه العمل به كما قرّره في ديباجة الكتاب ، ولم ينقل عنه أحد من الأصحاب القول بطهارة جلد الخنزير ، فيقتضي [١] حمله على ما ذكرناه في شعر الخنزير من أنّ الاستسقاء لسقي الزرع والدوابّ ونحوها [٢] ، ولو حملناه على مطلق الاستعمال ليدخل فيه الشرب والطهارة فلا بدّ من الحمل [ على ]أنّ ذلك الدلو ممّا يسع كرّا ، إلاّ أن نقول بمقالة ابن أبي عقيل من عدم نجاسة القليل بدون التغيّر بالنجاسة [٣] . والحديث الثاني من تجويز الوضوء والشرب ممّا يجعل في جلود الميتة صريح في طهارتها ، وأنّ المؤلّف قائل بذلك ، لكنّ المشهور أنّه لم يذهب إلى طهارتها من علمائنا [٤] إلاّ ابن الجنيد [٥] فقط ، لكنّه شرط أن تكون من غير نجس العين ، وأن تكون مدبوغة . وهذا الحديث خال عنهما . وقد روى الشيخ في التهذيب [٦] ما تضمّنه لكن يفيد الدباغة ؛ عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في جلد شاة ميتة [٧] يدبغ ، فيصبّ فيه اللبن أوالماء ، فأشرب منه ، وأتوضّأ؟ [٨] قال : «نعم» ، وقال : «يدبغ وينتفع [ به ]» ، ولكن لا يصلّى [ فيه ] .


[١] في «ش» : فينبغي .[٢] في «ش» : ونحوهما .[٣] مختلف الشيعة ، ج١ ، ص١٧٦ .[٤] في «ش» : صريح في طهارتها ، ولا قائل بها من علمائنا .[٥] مختلف الشيعة ، ج١ ، ص٥٠١ .[٦] تهذيب الأحكام ، ج٩ ، ص٧٨ (ح٣٣٢) . وروي في : مختلف الشيعة ، ج١ ، ص٥٠١ ؛ وسائل الشيعة ، ج٢٤ ، ص١٨٦ (ح٧) .[٧] في «ش» : في جلدة ميتة .[٨] زاد في «ش» : منه .