الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه

الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٥٩

١٠.وأتى أهل البادية رسول اللّه صلى الله عليه و آله ف قال قدّس سرّه : وإن وقع [١] [ فيه كلب ] . إلى قوله :. ثمّ يجفّف [٢] . [أقول :] كلامه . طاب ثراه . يشعر بأنّ وجوب التعفير عنده غير مشروط بالولوغ ، وصحيحة أبي العبّاس [٣] شاهدة [ له ] ، لكنّ جمهور الأصحاب [٤] شرطوه [ به ] ، وجعلوا نجاسة الإناء بما عدا الولوغ كسائر النجاسات [٥] ، وكذلك لا دلالة في كلامه على تقديم التعفير على الماء أو تأخيره عنه ، وكذلك كلام المرتضى في الانتصار [٦] ، والشيخ في الخلاف [٧] ، لكنّ أكثر الأصحاب على تقديمه [٨] . وصحيحة أبي العبّاس صريحة فيه ، والمفيد [٩] على توسيطه ، ولم نظفر في كتب الحديث بما يدلّ عليه . ثمّ إطلاق المؤلّف [ الماء ] شامل للقليل والكثير ، وظاهره وجوب التعفير والتعدّد فيهما ، وإطلاق تلك الصحيحة تساعده ، وظاهر كلامه يعطي مزج التراب بالماء


[١] كذا في «ع ، ش» ، والصحيح : ولغ . كما في كتاب من لايحضره الفقيه . . وولغ الكلب في الإناء أي : شرب ما فيه بأطراف لسانه ، أو أدخل فيه لسانه وحرّكه .[٢] زاد في «ع» : إلى آخره . وهو خطأ .[٣] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٢٢٥ (ح ٦٤٦) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص١٩ (ح ٢) ؛ الخلاف ، ج١ ، ص١٧٦ ؛ مختلف الشيعة ، ج١ ، ص٤٩٥ ؛ مدارك الأحكام ، ج٢ ، ص٣٩٠ ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص٢٢٦ (ح ٤) ، وج٣ ، ص٤١٣ (ح ١) . و روايته عن الصادق عليه السلام هكذا : قال : سألته عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلاّ سألته عنه ، فقال : لا بأس ، حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء .[٤] المقنعة ، ص٦٥ ؛ مختلف الشيعة ، ج١ ، ص٤٩٦ .[٥] المقنعة ، ٦٨ ؛ المبسوط ، ج١ ، ص١٤ ، مختلف الشيعة ، ج١ ، ٤٩٦ و ٤٩٨ .[٦] الانتصار ، ص٩ .[٧] الخلاف ، ج١ ، ص١٧٨ مسألة ١٣٣ .[٨] السرائر ، ج١ ، ص٩١ ؛ مختلف الشيعة ، ج١ ، ص٤٩٥ .[٩] المقنعة ، ص٦٥ و ٦٨ .