الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٥٢
٦.وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال قدّس اللّه سرّه : وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن البيت . . . إلى آخره . [ أقول : ] يحتمل أن يكون ذكر عليّ بن جعفر رضى الله عنه غسل الجنابة يريد به [ ما ] إذا كان بدن المغتسل نجسا بمنيٍّ ونحوه ، ويمكن أن يجعل ذكره له لتحقيق أنّ الماء الّذي يغتسل [ به ]من الجنابة إذا خالطه [١] ماء المطر هل يجوز الوضوء به؟ وذلك لأنّ الرواية عن الصادق عليه السلامفي غسالة الغسل مختلفة . فقد روى الفضيل بن يسار عنه عليه السلام في الجُنب يغتسل فينتضح من الماء [٢] في الإناء ، فقال : «لا بأس « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [٣] » [٤] . وروى ابن سنان عنه عليه السلام في الماء الّذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، أنّه قال : «لا يجوز أن يتوضّأ منه» [٥] . فأراد رضى الله عنه أن يستعلم من أخيه عليه السلام ما هو الحقّ في ذلك ، ولعلّه إنّما سأله عن المخالط لماء [٦] المطر ؛ لأنّه عالم بأنّ غير المخالط لا يجوز الوضوء به . فيتأكّد [٧] بهذا ما ذهب إليه المؤلّف والشيخان [٨] من عدم جواز رفع الحدث بماء
[١] في «ش» : خالط .[٢] في بعض المصادر : الأرض .[٣] سورة الحجّ ، الآية ٧٨ .[٤] الكافي ، ج٣ ، ص١٣ (ح ٧) ؛ تهذيب الأحكام ،ج ١ ، ص٨٦ (ح ٢٢٤ و ٢٢٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص٢١١ (ح ١) و ص٢١٢ (ح ٥) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٢٢١ (ح ٦٣٠) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ٢٧ (ح ٧١) ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص٢١٥ (ح ١٣) .[٦] في «ع» : بماء .[٧] في «ش» : فتأيّد .[٨] المقنعة ، ص٦٤ ؛ المبسوط ، ج١ ، ص١١ .