دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥١٨
٤٤٣.عنه صلى الله عليه و آله : لا يَحِلُّ لِامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، أن تَأذَنَ في بَيتِ زَوجِها وهُوَ كارِهٌ ، ولا تَخرُجَ وهُوَ كارِهٌ ، ولا تُطيعَ فيهِ أحَدا ، ولا تُخشِنَ بِصَدرِهِ ، ولا تَعتَزِلَ فِراشَهُ ، ولا تَصرِمَهُ[١] ، فَإِن كانَ هُوَ أظلَمَ مِنها فَلتَأتِهِ حَتّى تُرضِيَهُ ، فَإِن كانَ هُوَ قَبِلَ مِنها فَبِها ونِعمَت ، وقَبِلَ اللّهُ عُذرَها وأفلَجَ حُجَّتَها ولا إثمَ عَلَيها ، وإن هُوَ أبى أن يَرضى عَنها فَقَد أبلَغَت عِندَ اللّهِ عُذرَها .[٢]
٤٤٤.عنه صلى الله عليه و آله ـ في خَبَرَ الحَولاءِ ـ :يا حَولاءُ ، إنَّ المَرأَةَ يَجِبُ عَلَيها أن تُرضِيَ زَوجَها إذا غَضِبَ عَلَيها ، ولا يَحِلُّ لَها أن تَنظُرَ إلى وَجهِهِ نَظرَةً مُغضَبَةً ... وإن سَخِطَ عَلَيها فَقَد سَخِطَ اللّهُ عز و جل عَلَيها .[٣]
٤٤٥.الإمام الباقر عليه السلام : خَرَجَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَومَ النَّحرِ إلى ظَهرِ المَدينَةِ عَلى جَمَلٍ عارِي الجِسمِ ، فَمَرَّ بِالنِّساءِ فَوَقَفَ عَلَيهِنَّ ، ثُمَّ قالَ : يا مَعاشِرَ النِّساءِ ! تَصَدَّقنَ وأطِعنَ أزواجَكُنَّ .[٤]
٢ / ٨ ـ ٣
أهَمِّيَّةُ حُقوقِ الزَّوجِ
٤٤٦.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : أيُّمَا امرَأَةٍ ماتَت وزَوجُها عَنها راضٍ ، دَخَلَتِ الجَنَّةَ .[٥]
[١] يَصرِمُه ويصارِمُه : أي يَهجُره ويَقطُعُ مكالمته (النهاية : ج ٣ ص ٢٦ «صرم») . [٢] السنن الكبرى : ج ٧ ص ٤٧٨ ح ١٤٧١٥ ، المستدرك على الصحيحين : ج ٢ ص ٢٠٦ ح ٢٧٧٠ ، المعجم الكبير : ج ٢٠ ص ١٠٧ ح ٢١٠ وكلاهما نحوه ، وكلّها عن معاذ بن جبل ، كنز العمّال : ج ١٦ ص ٤٠٣ ح ٤٥١١٧ . [٣] مستدرك الوسائل : ج ١٤ ص ٢٤٣ ح ١٦٦٠٤ نقلاً عن مجموعة عتيقة بخطّ بعض العلماء . [٤] الكافي : ج ٥ ص ٥١٤ ح ٣ عن جابر الجعفي ، بحار الأنوار : ج ٢٢ ص ١٤٦ ح ١٣٧ . [٥] سنن الترمذي : ج ٣ ص ٤٦٦ ح ١١٦١ ، سنن ابن ماجة : ج ١ ص ٥٩٥ ح ١٨٥٤ ، المستدرك على الصحيحين : ج ٤ ص ١٩١ ح ٧٣٢٨ ، مسند أبي يعلى : ج ٦ ص ٢٤٤ ح ٦٨٦٧ كلّها عن اُمّ سلمة ، كنز العمّال : ج ١٦ ص ٤٠٧ ح ٤٥١٣٥ .