دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥١٤
٤٣٧.سنن أبي داود عن معاوية القشيري : قُلتُ : يا رَسولَ اللّهِ ، ما حَقُّ زَوجَةِ أحَدِنا عَلَيهِ ؟ قال : أن تُطعِمَها إذا طَعِمتَ ، وتَكسُوَها إذَا اكتَسَيتَ ـ أو «اكتَسَبتَ» ـ ولا تَضرِبِ الوَجهَ ، ولا تُقَبِّح .[١]
٤٣٨.الإمام الصادق عليه السلام : لا غِنى بِالزَّوجِ عَن ثَلاثَةِ أشياءَ فيما بَينَهُ وبَينَ زَوجَتِهِ ؛ وهِيَ المُوافَقَةُ لِيَجتَلِبَ بِها مُوافَقَتَها ومَحَبَّتَها وهَواها ، وحُسنُ خُلُقِهِ مَعَها ، وَاستِعمالُهُ استِمالَةَ قَلبِها بِالهَيئَةِ الحَسَنَةِ في عَينِها ، وتَوسِعَتُهُ عَلَيها .[٢]
٤٣٩.الكافي عن إسحاق بن عمّار : قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام : ما حَقُّ المَرأَةِ عَلى زَوجِها الَّذي إذا فَعَلَهُ كانَ مُحسِنا ؟ قالَ : يُشبِعُها ويَكسوها ، وإن جَهِلَت غَفَرَ لَها . وقالَ أبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام : كانَتِ امرَأَةٌ عِندَ أبي عليه السلام تُؤذيهِ فَيَغفِرُ لَها .[٣]
[١] سنن أبي داود : ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٢١٤٢ ، سنن ابن ماجة : ج ١ ص ٥٩٣ ح ١٨٥٠ ، السنن الكبرى : ج ٧ ص ٤٨٢ ح ١٤٧٢٦ كلاهما نحوه ، المستدرك على الصحيحين : ج ٢ ص ٢٠٤ ح ٢٧٦٤ ، صحيح ابن حبّان : ج ٩ ص ٤٨٢ ح ٤١٧٥ ، كنز العمّال : ج ١٦ ص ٣٧٠ ح ٤٤٩٤٠ . [٢] تحف العقول : ص ٣٢٣ ، بحار الأنوار : ج ٧٨ ص ٢٣٧ ح ٧٠ . [٣] الكافي : ج ٥ ص ٥١٠ ح ١ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٤٤٠ ح ٤٥٢٦ ، مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٤٦٧ ح ١٥٩٣ كلاهما نحوه ، وسائل الشيعة : ج ١٤ ص ١٢١ ح ٢٥٣٣٠ .