دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٧٠
١٥.عنه صلى الله عليه و آله : الزَّوجَةُ المُواتِيَةُ عَونُ الرَّجُلِ عَلى دينِهِ .[١]
١٦.الإمام عليّ عليه السلام : المَرأَةُ الصّالِحَةُ لَيسَت مِنَ الدُّنيا ، إنَّما هِيَ مِنَ الآخِرَةِ[٢] ؛ لِأَنَّها تُفَرِّغُكَ لَها ، ولَو كُنتَ تَطبُخُ وتُسَرِّحُ وتَفرُشُ لَشَغَلَكَ ذلِكَ .[٣]
١٧.الإمام الصادق عليه السلام : ثَلاثَةُ أشياءَ لا يُحاسَبُ عَلَيهِنَّ المُؤمِنُ : طَعامٌ يَأكُلُهُ ، وثَوبٌ يَلبَسُهُ ، وزَوجَةٌ صالِحَةٌ تُعاوِنُهُ ويَحصِنُ بِها فَرجَهُ .[٤] راجع : ص ٢٨٠ (الاُسرة / الفصل الأوّل / حكمة تأسيس الاُسرة) .
ج ـ تَزويجُ الأَولادِ
١٨.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : مِن حَقِّ الوَلَدِ عَلى والِدِه ثَلاثَةٌ : يُحَسِّنُ اسمَهُ ، ويُعَلِّمُهُ الكِتابَةَ ، ويُزَوِّجُهُ إذا بَلَغَ .[٥]
١٩.عنه صلى الله عليه و آله : حَقُّ الوَلَدِ عَلى والِدِهِ . . . إذا كانَت اُنثى أن يَستَفرِهَ[٦] اُمَّها . . . ويُعَجِّلَ سَراحَها إلى بَيتِ زَوجِها .[٧]
٢٠.عنه صلى الله عليه و آله : مَن بَلَغَ وَلَدُهُ النِّكاحَ وعِندَهُ ما يُنكِحُهُ ، ثُمّ أحدَثَ حَدَثا فَالإِثمُ عَلَيهِ .[٨]
[١] الفردوس : ج ٢ ص ٣٠١ ح ٣٣٦٨ عن معاذ بن جبل . [٢] في المصدر «الآخر» ، والظاهر أنّه خطأ مطبعي . [٣] ربيع الأبرار : ج ٤ ص ٢٩٦ . [٤] الكافي : ج ٦ ص ٢٨٠ ح ٢ ، تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٤٠١ ح ١٥٩٩ ، الخصال : ص ٨٠ ح ٢ نحوه وكلّها عن الحلبي ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ٢١٧ ح ٤ . [٥] مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٤٧٤ ح ١٦٢٧ ، روضة الواعظين : ص ٤٠٤ ، بحار الأنوار : ج ١٠٤ ص ٩٢ ح ١٩ ؛ تفسير القرطبي : ج ١٨ ص ١٩٥ ، الفردوس : ج ٢ ص ١٣١ ح ٢٦٧٠ وفيه «الكتاب . . . لا أدرك» بدل «الكتابة ... بلغ» ، كنز العمّال : ج ١٦ ص ٤١٧ ح ٤٥١٩١ . [٦] الفارهَةُ : الجاريَةُ الحَسناءُ المَليحَةُ (تاج العروس : ج ١٩ ص ٧١ «فره») . [٧] الكافي : ج ٦ ص ٤٩ ح ٦ ، تهذيب الأحكام : ج ٨ ص ١١٢ ح ٣٨٧ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ١٩٩ ح ٧ . [٨] الفردوس : ج ٣ ص ٤٨٦ ح ٥٥٠٧ عن أبي اُمامة ، كنز العمّال : ج ١٦ ص ٤٤٢ ح ٤٥٣٣٧ وراجع : شعب الإيمان : ج ٦ ص ٤٠١ ح ٨٦٦٦ .