دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٢٠
ملاحظة
جاء في «تحرير الوسيلة» للإمام الخميني قدس سره ، في ذكر شرائط النظر ما يلي : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط : ١ . أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهرا . ٢ . أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها . ٣ . أن يجوز تزويجها فعلاً لا مثل ذات البعل والعدّة . ٤ . أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنّها تردّ خطبتها . والأحوط الاقتصار على وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها وإن كان الأقوى جواز التعدّي إلى المعاصم ، بل وسائر الجسد ما عدا العورة ، والأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق ، كما أن الأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ الاقتصار على ما إذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الاُولى (تحرير الوسيلة : ج ٢ ص ٢٤٥) .
ج ـ اِختيارُ الصَّالِحَةِ
١٠٨.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : مِن سَعادَةِ المَرءِ الزَّوجَةُ الصّالِحَةُ .[١]
١٠٩.عنه صلى الله عليه و آله : المَرأَةُ الصّالِحَةُ خَيرٌ مِن ألفِ رَجُلٍ غَيرِ صالِحٍ .[٢]
[١] الكافي : ج ٥ ص ٣٢٧ ح ٤ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ؛ مسند ابن حنبل : ج ١ ص ٣٥٧ ح ١٤٤٥ ، المعجم الكبير : ج ١ ص ١٤٦ ح ٣٢٩ كلاهما عن سعد بن أبي وقّاص نحوه ، كنز العمّال : ج ١١ ص ٩٨ ح ٣٠٧٧٧ . [٢] إرشاد القلوب : ص ١٧٥ ، وسائل الشيعة : ج ١٤ ص ١٢٣ ح ٢٥٣٤٢ .