دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٥٦
١٧٢.دعائم الإسلام : عَنهُ صلى الله عليه و آله أنَّهُ مَرَّ بِبَني زُرَيقٍ فَسَمِعَ عَزفا ، فَقالَ : ما هذا ؟ قالوا : يا رَسولَ اللّهِ ، نَكَحَ فُلانٌ ، فَقالَ : كَمَلَ دينُهُ ، هذَا النِّكاحُ لَا السِّفاحُ ، ولا يَكونُ نِكاحٌ فِي السِّرِّ حَتّى يُرى دُخانٌ أو يُسمَعَ حِسُّ دَفٍّ . وقالَ : الفَرقُ ما بَينَ النِّكاحِ وَالسِّفاحِ[١] ضَربُ الدَفِّ .[٢]
١٧٣.الأمالي للطوسي عن محمّد بن عليّ بن هبّار عن أبيه : اِجتازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله بِدارِ عَلِيِّ بنِ هَبّارٍ فَسَمِعَ صَوتَ دَفٍّ فَقالَ : ما هذا ؟ قالوا : عَلِيُّ بنُ هَبّارٍ أعرَسَ بِأَهلِهِ . فَقالَ صلى الله عليه و آله : حَسَنٌ هذا لِلنِّكاحِ لَا السِّفاحِ . ثُمَّ قالَ صلى الله عليه و آله : أشيدوا بِالنِّكاحِ وأعلِنوهُ بَينَكُم وَاضرِبوا عَلَيهِ بِالدَّفِّ . فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي النِّكاحِ بِذلِكَ .[٣]
إلفاتة نظر
الروايات السالفة وبعض الروايات الاُخرى[٤] دلّت على جواز استعمال الدفّ ـ الذي هو أحد آلات الموسيقيـ في الأعراس . والملفت للنظر أن أسانيد جميع هذه الروايات ـ المسوغة لاستعمال الدفّ ـ ضعيفة ، وعلى ذلك فإنّ جواز استعمال هذه الآلة الموسيقيّة منوط بعدم إيجابها للطرب ، كما أفتى بذلك عدد من الفقهاء .
[١] السِفاحُ : الزنا (الصحاح : ج ١ ص ٣٧٥ «سفح») . [٢] دعائم الإسلام : ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٤٩ وراجع : النوادر للراوندي : ص ١٩٠ ح ٣٤٤ ؛ السنن الكبرى : ج ٧ ص ٤٧٣ ح ١٤٧٠٠ . [٣] الأمالي للطوسي : ص ٥١٨ ح ١١٣٨ ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ٢٧٥ ح ٣٢ . [٤] دعائم الإسلام : ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٥١ و ص ٢٠٦ ح ٧٥٢ ، سنن ابن ماجة : ج١ ص٦١١ ح١٨٩٦، سنن النسائي : ج ٦ ص ١٢٧ ، مسند ابن حنبل : ج ٥ ص ٢٦٥ ح ١٥٤٥١ كلّها عن محمّد بن حاطب الجمحي ، كنز العمّال : ج ١٦ ص ٢٩٥ ح ٤٤٥٥٢ .