دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٣٦
ه ـ العَجوزُ
١٤٠.الإمام الصادق عليه السلام : ثَلاثَةٌ يَهدِمنَ البَدَنَ ورُبَّما قَتَلنَ : أكلُ القَديدِ[١] الغابِّ[٢] ، ودُخولُ الحَمّامِ عَلَى البِطنَةِ ، ونِكاحُ العَجائِزِ .[٣]
و ـ مَن فيها هذِهِ الخَصائِصُ
١٤١.الخصال عن زيد بن ثابت : قالَ لي رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : يا زَيدُ تَزَوَّجتَ ؟ قالَ : قُلتُ : لا ، قالَ : تَزَوَّج تَستَعِفَّ مَعَ عِفَّتِكَ ، ولا تَزَوَّجَنَّ خَمسا ، قالَ زَيدٌ : مَن هُنَّ يا رَسولَ اللّهِ ؟ فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لا تَزَوَّجَنَّ شَهبَرَةً ، ولا لَهبَرَةً ، ولا نَهبَرَةً ، ولا هَيدَرَةً ، ولا لَفوتا . فَقالَ زَيدٌ : يا رَسولَ اللّهِ ، ما عَرَفتُ مِمّا قُلتَ شَيئا ، وإنّي بِأَمرِهِنَّ لَجاهِلٌ ! فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : ألسَتُم عُرُبا ؟ ! أمَّا الشَّهبَرَةُ فَالزَّرقاءُ البَذِيَّةُ ، وأمَّا اللَّهبَرَةُ فَالطَّويلَةُ المَهزولَةُ ، وأمَّا النَّهبَرَةُ فَالقَصيرَةُ الدَّميمَةُ ، وأمَّا الهَيدَرَةُ فَالعَجوزُ المُدبِرَةُ ، وأمَّا اللَّفوتُ فَذاتُ الوَلَدِ مِن غَيرِكَ .[٤]
١٤٢.جامع الأخبار : قالَ [رَسولُ اللّهِ] صلى الله عليه و آله لِأَحَدِ أصحابِهِ ، وهُوَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ : . . . لا تَزَوَّجِ اثنَتَي عَشرَةَ امرَأَةً ، قالَ : يا رَسولَ اللّهِ ، و مَا اثنَتا عَشرَةَ ؟ قالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لا تَزَوَّج هَنفَصَةً ، ولا عَنفَصَةً ، ولا شَهَبرَةً ، ولا سَلَقلَقَةً[٥] ، ولا مَذبوبَةً ، ولا مَذمومَةً ، ولا حَنّانَةً ، ولا مَنّانَةً ، ولا رَفثاءَ ، ولا هَيدَرَةً ، و لا ذَقناءَ ، ولا لَفوتا .[٦]
[١] القَديدُ : اللَّحمُ المَملوحُ المُجَفَّفُ في الشمس (النهاية : ج ٤ ص ٢٢ «قدد») . [٢] غَبَّ اللَّحمُ فهو غابّ : إذا أنتن (النهاية : ج ٣ ص ٣٣٦ «غبب») . [٣] الكافي : ج ٦ ص ٣١٤ ح ٦ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ١٢٦ ح ٣٠٠ ، المحاسن : ج ٢ ص ٢٥٣ ح ١٧٩٧ ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٦٤ ح ٣٣ . [٤] الخصال : ص ٣١٦ ح ٩٨ ، معاني الأخبار : ص ٣١٨ ح ١ ، روضة الواعظين : ص ٤١١ ، عوالي اللآلي : ج ٣ ص ٣٠٢ ح ٩٩ وراجع : الفردوس : ج ٥ ص ٤٠٤ ح ٨٥٦١ . [٥] السَلَقلَقَة : المَرأة السليطة (مجمع البحرين : ج ٢ ص ٨٦٦ «سلق») . [٦] جامع الأخبار : ص ٢٧٤ ح ٧٤٩ وراجع : الخصال : ص ٣١٦ ح ٩٨ ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ٢٣١ ح ٦ .