دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٢٨
ز ـ اِختيارُ مَن فيها هذِهِ الخَصائِصُ
١٢٣.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : تَزَوَّجُوا الزُّرقَ[١] ؛ فَإِنَّ فيهِنَّ اليُمنَ .[٢]
١٢٤.عنه صلى الله عليه و آله : تَخَيَّروا لِنُطَفِكُم ، وَانتَخِبُوا المَناكِحَ ، وعَلَيكُم بِذاتِ[٣] الأَوراكِ[٤] ؛ فَإِنَّهُنَّ أنجَبُ .[٥]
١٢٥.عنه صلى الله عليه و آله : عَلَيكُم بِذَواتِ الأَعجازِ ؛ فَإِنَّهُنَّ أنجَبُ وفيهِنَّ يُمنٌ .[٦]
١٢٦.الكافي عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن بعض أصحابنا رفع الحديث ، قال : كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله إذا أرادَ تَزويجَ امرَأَةٍ بَعَثَ مَن يَنظُرُ إلَيها ، ويَقولُ لِلمَبعوثَةِ : شَمّي ليتَها ؛ فَإِن طابَ ليتُها طابَ عَرفُها ، وَانظُري كَعبَها ؛ فَإِن دَرِمَ كَعبُها عَظُمَ كَعثَبُها[٧] .[٨]
١٢٧.الإمام عليّ عليه السلام : مَن أرادَ الباءَةَ فَليَتَزَوَّج بِامرَأَةٍ قَريبَةٍ مِنَ الأَرضِ ، بَعيدَةٍ ما بَينَ المَنكِبَينِ ، سَمراءَ اللَّونِ ، فَإِن لَم يَحظَ بِها فَعَلَيَّ مَهرُها .[٩]
[١] الزُّرقة : البياض ، والزُّرقة [أيضا] : خضرة في سواد العين (لسان العرب : ج ١٠ ص ١٣٨ «زرق»). [٢] الكافي : ج ٥ ص ٣٢٥ ح ٦ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٣٨٧ ح ٤٣٦١ ، مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٤٣٤ ح ١٤٨٧ وفيهما «البركة» بدل «اليُمن» ، النوادر للراوندي : ص ١١٥ ح ١١٣ ، الجعفريّات : ص ٩٢ كلاهما عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله ، نثر الدرّ : ج ١ ص ١٥٩ ، جامع الأحاديث للقمّي : ص ٦٥ ، دعائم الإسلام : ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧١٧ ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ٢٣٧ ح ٣١ . [٣] كذا في المصدر ، وفي كنز العمّال : «بذوات» . [٤] الوَرِكُ : ما فوق الفَخِذ (النهاية : ج ٥ ص ١٧٦ «ورك») . [٥] تاريخ أصبهان : ج ٢ ص ٧٨ الرقم ١١٤٠ عن عمر ، كنز العمّال : ج ١٦ ص ٣٠٢ ح ٤٤٥٩٤ ؛ الكافي : ج ٥ ص ٣٣٤ ح ١ ، تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٤٠٢ ح ١٦٠٢ كلاهما عن عبد اللّه بن المغيرة عن الإمام الكاظم عليه السلام وليس فيهما صدره . [٦] درر الأحاديث النبويّة : ص ٩٥ . [٧] قال الصدوق في «الفقيه» : الليت : صفحة العنق . والعَرف : الريح الطيّبة ، قال اللّه عز و جل : «وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ» [محمّد : ٦] أي طيّبها لهم . وقد قيل : إنّ العَرف العود الطيِّب الريح . وقوله عليه السلام : درم كعبها : أي كثر لحم كعبها ، ويقال : امرأة درماء ؛ إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب ، والكعثب : الفرج . [٨] الكافي : ج ٥ ص ٣٣٥ ح ٤ ، تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٤٠٣ ح ١٦٠٦ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٣٣٨ ح ٤٣٦٣ ، المقنع : ص ٣٠٥ ، بحار الأنوار : ج ٢٢ ص ١٩٤ ح ٦ ؛ وراجع : مسند ابن حنبل : ج ٤ ص ٤٦٢ ح ١٣٤٢٣ . [٩] مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٤٣٩ ح ١٥٠٤ نقلاً عن كتاب نوادر الحكمة ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ٢٣٤ ح ١٦ .