دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣١٨
ب ـ النَّظَرُ
١٠٣.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : مَن تاقَت نَفسُهُ إلى نِكاحِ امرَأَةٍ ، فَليَنظُر مِنها إلى ما يَدعوهُ إلى نِكاحِها .[١]
١٠٤.عنه صلى الله عليه و آله : إذا خَطَبَ أحَدُكُمُ المَرأَةَ ، فَإِنِ استَطاعَ أن يَنظُرَ إلى ما يَدعوهُ إلى نِكاحِها فَليَفعَل .[٢]
١٠٥.سنن ابن ماجة عن أنس : إنَّ المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ أرادَ أن يَتَزَوَّجَ امرَأَةً فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : اِذهَب فَانظُر إلَيها ، فَإِنَّهُ أحرى أن يُؤدَمَ[٣] بَينَكُما . فَفَعَلَ ، فَتَزَوَّجَها ، فَذَكَرَ مِن مُوافَقَتِها .[٤]
١٠٦.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إذا أرادَ أحَدُكُم أن يَتَزَوَّجَ ، فَليَسأَلَ عَن شَعرِها كَما يَسأَلُ عَن وَجهِها ، فَإِنَّ الشَّعرَ أحَدُ الجَمالَينِ .[٥]
١٠٧.صحيح مسلم عن أبي هريرة : كُنتُ عِندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله فَأَتاهُ رَجُلٌ فَأَخبَرَهُ أنَّهُ تَزَوَّجَ امرَأَةً مِنَ الأَنصارِ ، فَقالَ لَهُ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أنَظَرتَ إلَيها ؟ قالَ : لا . قالَ : فَاذهَب فَانظُر إلَيها ، فَإِنَّ في أعيُنِ الأَنصارِ شَيئا .[٦]
[١] عوالي اللآلي : ج ٣ ص ٣١٤ ح ١٥٠ وراجع : سنن أبي داود : ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٢٠٨٢ . [٢] سنن أبي داود : ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٢٠٨٢ ، مسند ابن حنبل : ج ٥ ص ٩١ ح ١٤٥٩٢ ، المستدرك على الصحيحين : ج ٢ ص ١٧٩ ح ٢٦٩٦ كلّها عن جابر بن عبد اللّه ، كنز العمّال : ج ١٦ ص ٢٩٠ ح ٤٤٥٢٧ . [٣] يُؤدَمُ بَينكُما : أي تكون المحبّة والاتّفاق (النهاية : ج ١ ص ٣٢ «أدم») . [٤] سنن ابن ماجة : ج ١ ص ٥٩٩ ح ١٨٦٥ ، المستدرك على الصحيحين : ج ٢ ص ١٧٩ ح ٢٦٩٧ ، المصنف لعبد الرزاق : ج ٦ ص ١٥٦ ح ١٠٣٣٥ ، المنتخب من مسند عبد بن حميد : ص ٣٧٥ ح ١٢٥٤ ، سنن الترمذي : ج ٣ ص ٣٩٨ ح ١٠٨٦ ، سنن الدارمي : ج ٢ ص ٥٧١ ح ٢٠٩٤ وليس فيهما ذيله . [٥] كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٣٨٨ ح ٤٣٦٤ ، النوادر للراوندي : ص ١١٧ ح ١٢٢ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٤٣٧ ح ١٤٩٥ عن الإمام زين العابدين عليه السلام ، دعائم الإسلام : ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧١٨ ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ٢٣٧ ح ٣٦ . [٦] صحيح مسلم : ج ٢ ص ١٠٤٠ ح ٧٤ ، سنن النسائي : ج ٦ ص ٧٧ ، مسند ابن حنبل : ج ٣ ص ١٦٠ ح ٧٩٩٠ ، السنن الكبرى : ج ٧ ص ١٣٥ ح ١٣٤٨٦ .