البدعة وآثارها الموبقة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٢ - الاجتهاد مقابل النص
تتابعوا فيها ، قال : أجيزوهنّ عليهم[ ١ ] .
٥ ـ أخرج الطحاوي من طريق ابن عباس أنّه قال : لمّا كان زمن عمر ـ رضى الله عنه ـ قال : يأيّها الناس قد كان لكم في الطلاق أناة ، وإنّه من تعجّل أناة الله في الطلاق ألزمناه إيّاه[ ٢ ] .
٦ ـ عن طاووس قال : قال عمر بن الخطاب : قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم ، وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك[ ٣ ] .
٧ ـ عن الحسن : أنّ عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري : لقد هممت أن أجعل إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس أن أجعلها واحدة ، ولكنّ أقواماً جعلوا على أنفسهم ، فألزِم كلّ نفس ما ألزَمَ نفسه . من قال لامرأته : أنتِ عليَّ حرام ، فهي حرام ، ومن قال لامرأته : أنتِ بائنة ، فهي بائنة ، ومن قال : أنتِ طالق ثلاثاً ، فهي ثلاث[ ٤ ] .
هذه النصوص تدلّ على أنّ عمل الخليفة لم يكن من الاجتهاد فيما لا نصّ فيه ، ولا أخذاً بروح القانون الذي يعبّر عنه بتنقيح المناط وإسراء الحكم الشرعي إلى المواضع التي تشارك المنصوص في المسألة ، كما إذا قال : الخمر حرام ، فيسري حكمه إلى كلّ مسكر أخذاً بروح القانون ، وهو أنّ علّة التحريم هي الإسكار الموجودة في المنصوص وغير المنصوص ، وإنّما كان عمله من نوع ثالث وهو الاجتهاد تجاه النصّ ونبذ الدليل الشرعي ، والسير وراء رأيه وفكره وتشخيصه ، وقد ذكروا هنا تبريرات لحكم الخليفة إذ إنّه : لمّا كان الحكم الصادر عن الخليفة يخالف نصّ القرآن أو ظاهره ، حاول بعض المحقّقين تبرير عمل الخليفة ببعض
[١] البيهقي ، السنن ٧ : ٣٣٩ ; الدر المنثور ١ : ٢٧٩ . والتتابع : الإكثار من الشر .
[٢] عمدة القاري ٩ : ٥٣٧ ، وقال : إسناده صحيح .
[٣] و (٤) كنز العمال ٩ : ٦٧٦ / ٢٧٩٤٣ و ٢٧٩٤٤ .