تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٢ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
٧٩. قال الصادق - عليه السّلام - :«كل يمين لا يراد بها وجه اللّه في طلاق أو عتق فليس بشيء».
٨٠. قال الصادق - عليه السّلام - :«لا يحلف الرجل إلاّعلى علمه».
٨١. قال علي - عليه السّلام - :«ذبيحة من صام وصلّى ودان بكلمة الاِسلام لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه عليها».
٨٢. سئل أبو جعفر - عليه السّلام - :عن شراء اللحوم من الاَسواق، ولا ندري ما صنع القصابون؟ فقال: «كل، إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه».
٨٣. قال الصادق - عليه السّلام - :«كلّ ما كان في البحر ما يوَكل في البر مثله فجائز أكله، وكل ما كان في البحر مالا يجوز أكله في البر لم يجز أكله».
٨٤. قال الصادق - عليه السّلام - :«كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».
٨٥. قال أبو جعفر - عليه السّلام - :«الخمر : كلّ مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام».
٨٦. قال الصادق - عليه السّلام - :«كلّ عصير أصابته النار، فهو حرام ،حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه».
٨٧. قال الصادق - عليه السّلام - :«لا يحل مال امرىَ مسلم إلاّبطيبة نفس منه».
٨٨. قال - عليه السّلام - :«من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر».
٨٩. قال الصادق - عليه السّلام - : «الشفعة جائزة في كلّ شيء».
٩٠. قال الصادق - عليه السّلام - : «من أحيا أرضاً فهي له».
٩١. قال - عليه السّلام - :«لا ضرر ولا ضرار».