مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ١٧٤ - السابع و مائة علمه
من الحرارة و عافاك و صحّ [لك] [١] جسمك، و سألت ما يحلّ أن يصلّى فيه من الوبر و السمّور السّنجاب و الفنك و الدلق [و الحواصل؟
فامّا السمور و الثعالب] [٢] فحرام عليك و على غيرك الصلاة فيه، و يحلّ لك جلود المأكول من اللّحم إذا لم يكن لك غيره، فان لم يكن لك بدّ فصلّ فيه، و الحواصل [٣] جائز لك أن تصلّي فيه، و الفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمينيّة يذبحه النصارى على الصّليب، فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك [أو مخالف تثق به] [٤]. [٥]
السابع و مائة: علمه- (عليه السلام)- بالغائب
٢٧٧٢/ ١١٦- الراوندي: قال: روى سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنا عليّ ابن محمّد الرازي المعروف بعلّان الكليني قال: سمعت الشيخ العمري يقول: صحبت رجلا من أهل السواد و معه مال للغريم- (عليه السلام)- فأنفذه، فردّ عليه و قال: «أخرج حقّ [٦] ولد عمّك منه، و هو أربعمائة»! فبقي الرجل باهتا متعجّبا [٧]، فنظر في حساب المال فإذا الذي نصّ عليه من ذلك المال كما قال- (عليه السلام)-.
[١] من المصدر.
[٢] من المصدر و البحار.
[٣] كذا في المصدر، و في الأصل و البحار: فان لم يكن لك ما تصلّي فيه فالحواصل.
[٤] من المصدر و البحار.
[٥] الخرائج و الجرائح: ٢/ ٧٠٢ ح ١٨ و عنه منتخب الأنوار المضيئة: ١٣٦- ١٣٧ و البحار: ٥٣/ ١٩٧ ح ٢٣ و ج ٨٣/ ٢٢٧ ح ١٦ و مستدرك الوسائل: ٣/ ١٩٧ ح ١، و في إثبات الهداة: ٣/ ٦٩٦ ح ١٢٧ و البحار: ٦٦/ ٢٦ ح ٢٦ و مستدرك الوسائل: ٢/ ٥٨٧ ح ١ عنه مختصرا.
[٦] كذا في المصدرين، و في الأصل: سهم.
[٧] كذا في المصدرين، و في الأصل: متحيّرا.