شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٤ - و يردّ معها اللبن حتّى المتجدّد
و خبرا أبي هريرة [١] و إن دلّا على ذلك إلّا أنّهما لمكان ضعفهما و اضطرابهما و سقوطهما عن الحجّية حتّى مع الجابر و عدم الجابر لهما في المحلّ مع مخالفتهما للقاعدة و لخبر عبد اللّٰه بن عمر [٢] محمولان على ما حمل عليه كلام الجماعة.
و عساك تقول: إنّ فتوى هؤلاء الجماعة و الإجماعين تجبر الأخبار المرسلة في الخلاف و الخبرين العامّيّين.
و قد نسب في المختلف نقل الإجماع إلى علمائنا فقال: و ما نقله علماؤنا من الصاع [٣] .. إلخ، فلا حاجة إلى التنزيل، و فيه ما عرفت.
و أمّا رواية الأمداد ففيها مع ما سبق: أنّها غير مخصوصة بالمصرّاة و الأخذ بإطلاقها مخالف للإجماع. هذا كلّه بالنظر إلى الموجود حال البيع.
و أمّا بالنسبة إلى المتجدّد في الثلاثة، فصريح المصنّف هنا و إيضاح النافع، و ظاهر المقنعة و النهاية و السرائر و التحرير و المفاتيح: أنّه يردّ أيضاً [٤] و نسبه الفخر إلى إطلاق الأصحاب. و في مجمع البرهان: أنّه ظاهر عبارات المتون [٥].
و المبسوط و التذكرة و شرح الإرشاد للفخر و التنقيح و جامع المقاصد و تعليق النافع و الميسيّة و المسالك: لا يردّ [٦] و هو الأقوى. و في جامع المقاصد: أنّ عليه الفتوى [٧]. و استشكل فيه العلّامة في القواعد و ولده في الإيضاح و المصنّف في الدروس [٨].
و جعل جماعة مستند الوجه الأوّل إطلاق النصّ [٩] و فيه: أنّه لا نصّ في
[١] سنن البيهقي ٥: ٣١٨.
[٢] سنن البيهقي ٥: ٣١٩.
[٣] المختلف ٥: ١٧٦.
[٤] المقنعة: ٥٩٨، النهاية ٢: ١٥٩، السرائر ٢: ٢٨٢، التحرير ١: ١٨٤ س ٣٠، مفاتيح الشرائع ٣: ٧٠.
[٥] راجع مجمع الفائدة ٨: ٤٣٨ ٤٣٩.
[٦] المبسوط ٢: ١٢٥، راجع التذكرة ١: ٥٢٧ س ٨، التنقيح ٢: ٨٠، جامع المقاصد ٤: ٣٤٨، المسالك ٣: ٢٩٢.
[٧] جامع المقاصد ٤: ٣٤٨.
[٨] القواعد ٢: ٧٦، إيضاح الفوائد ١: ٤٩٦، الدروس ٣: ٢٧٧.
[٩] راجع إيضاح الفوائد ١: ٤٩٦ و الرياض ٨: ٢٦٧.