شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٤٤ - التصرّف الناقل بطريق اللزوم
و إن كان بأجود، ففي سقوط خياره من العين و الانتقال إلى المثل أو القيمة أو كونه شريكاً بنسبة القيمة أو الرجوع إلى الصلح و نحوه، أوجه، و الثالث لا يخلو عن قوّة، لبقاء ماله، و أصالة بقاء خياره، كذا في المسالك [١].
و أمّا احتمال سقوط خياره بالمرّة كما ربّما يظهر من الشرح [٢] فضعيف جدّاً.
و لو مزجها بغير الجنس بحيث لا يتميّز، فكالمعدومة.
و لو وجدها منتقلة بعقد لازم، فإن كان عقد تمليك قام فيه الاحتمالات السابقة بتمامها، و إن كان وقفاً أو عتقاً قام فيه منها احتمالان و سقط الثالث، كما تقدّم.
إلّا أنّ كلامهم في باب الشفعة فيما لو أخذ الشفيع بها و وجد المشتري قد وقف الأرض مسجداً، قد ينافي ذلك.
و لعلّ مستندهم هناك سبق حقّ الشفعة على الوقف، و هو جارٍ فيما نحن فيه إلّا حيث لا يعلم المغبون بالخيار و قلنا بتوقّف ثبوته على العلم.
و قد عرفت ما هو المختار في الجميع من الانتقال إلى المثل أو القيمة. و كذا لو كان التحرير بتنكيل أو سراية أو إعداد للتحرير و إن كانت باقية على ملكه مع عدم إمكان الردّ كالولادة.
ثمّ إن استمرّ المانع استمرّ السقوط، و لو زال المانع قبل الحكم بالعوض بأن رجعت إلى ملكه أو مات الولد أخذ العين، مع احتمال العدم خصوصاً مع المنافاة للفور، لبطلان حقّه بالخروج، فلا يعود.
و يحتمل الفرق بين انتقالها بالبيع و نحوه و مانع الاستيلاد، فيبطل في الأوّل دون الثاني، لزوال الملك في الأوّل المبطل للرجوع في العين بخلاف الثاني، فإنّ الملك باق و إنّما منع من الردّ مانع و قد زال.
و في المسالك: و هذا الوجه لا يخلو عن قوّة [٣].
[١] المسالك ٣: ٢٠٦.
[٢] الروضة ٣: ٤٧٠.
[٣] المسالك ٣: ٢٠٦.