شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٤٧ - المقام الثالث في اختصاصه بالمشتري
الشيخين و الصدوقين و أبي عليّ و أبي يعلى و الطوسي و الآبي و الشاميّين الخمس و الحلّيين الستّ [١]. و هو المشهور بين الأصحاب شهرة محصّلة و منقولة نقلًا مستفيضاً.
و استدلّ عليه بالأصل، و الإجماع كما في الغنية [٢] و ظاهر الدروس [٣] و عموم الكتاب [٤] و عموم روايات خيار المجلس، و خصوص الصحاح [٥]:
منها: الصحيح الصريح عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كليهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة. رواه الحميري في قرب الإسناد [٦].
و ما رواه الراوندي في فقهه قال: و عن فضيل قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّام شرط ذلك في حال العقد أو لم يشترط، و يكون الخيار للمبتاع خاصّة [٧]. و لا يقدح في ذلك كون المرويّ في الكافي و التهذيب عن فضيل في الصحيح: «ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أيّام للمشتري. قلت: و ما الشرط في غيره؟ فقال: البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا [٨]» لأنّه من القدماء و أخذه من الاصول القديمة.
و في هذه الرواية دلالة على المطلوب من وجوه:
منها: الحصر المستفاد من التعريف، فإنّ التقدير «الخيار في الحيوان
[١] المقنعة: ٥٩٢، المبسوط ٢: ٧٨، المقنع: ٣٦٥، المراسم: ١٧٣، الوسيلة: ٢٤٨، كشف الرموز ١: ٤٥٧، الكافي في الفقه: ٣٥٣، المهذب ١: ٣٥٣، الدروس ٣: ٢٧٢، الروضة ٣: ٤٥، جامع المقاصد ٤: ٢٩١، السرائر ٢: ٢٤٣ ٢٤٤، الشرائع ٢: ٢٢، الجامع للشرائع: ٢٤٧، ٢٦١، النزهة: ٥٨٦، المختلف ٥: ٦٤، الإيضاح ١: ٤٨٣، التنقيح ٢: ٤٥.
[٢] الغنية: ٢١٩.
[٣] الدروس ٣: ٢٧٢.
[٤] المائدة: ١.
[٥] راجع الوسائل ١٢: ٣٤٥ و ٣٤٨، ب ١ و ٣ من أبواب الخيار.
[٦] الوسائل ١٢: ٣٥٠، ب ٣ من أبواب الخيار ح ٩.
[٧] فقه القرآن ٢: ٥١.
[٨] الكافي ٥: ١٧٠ ح ٦، التهذيب ٧: ٢٠ ح ٨٥.