شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٢١٧ - ثالثها المؤسّسات
الإجماع على صحّة اشتراط عتق العبد [١].
و في غاية المرام: نفى الخلاف فيه [٢].
و في التذكرة بالنسبة إليه و إلى جميع أفراد القسم الأخير قال: عندنا في عدّة مواضع [٣] و ظاهرها و ظاهر المهذّب البارع الإجماع على صحّة الكتابة [٤].
و في غاية المرام: لا خلاف في صحّة اشتراط التدبير [٥].
و ظاهر التذكرة الإجماع عليه أيضاً و على الوقف و الصدقة [٦].
و في الخلاف: يجوز أن يبيع داراً على أن يقرضه المشتري ألف درهم أو يقرضه البائع ألف درهم و نقل الإجماع [٧].
و في الانتصار: ممّا انفردت به الإماميّة جواز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعاً أو غيره نقداً و نسيئةً على أن يسلف البائع شيئاً أو يقرضه مالًا إلى أَجل أو يقترض منه [٨] ثمّ ادّعى الإجماع.
و في المختلف: المشهور بين علمائنا الماضين و من عاصرناهم إلّا من شذّ أنّه يجوز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرض البائع المشتري شيئاً، لأنّهم نصّوا على جواز أن يبيع الإنسان شيئاً و يشترط الاقتراض و الاستقراض و الإجارة و السلف و غير ذلك [٩] انتهى.
و أنت خبير بأنّ عمومات الشروط قاضية بجميع ذلك مع ما عرفت من اتّفاق الأصحاب و لا مانع منه، فالقول به متعيّن.
نعم بالنسبة إلى شرط الخيار كلام تقدّم سابقاً، و الإجماع منقول عليه في التذكرة [١٠] و الإحقاق [١١] و غيرهما.
[١] المبسوط ٢: ١٤٩، غاية المراد ٢: ١٩، المهذّب البارع ٢: ٤٠١، المسالك ٣: ٢٧٠.
[٢] غاية المرام ٢: ٦١.
[٣] راجع التذكرة ١: ٤٨٩، ٤٩٢، ٤٩٣.
[٤] انظر التذكرة ١: ٤٩٣ س ١٨، المهذب البارع ٢: ٤٠٥.
[٥] غاية المرام ٢: ٦٣.
[٦] التذكرة ١: ٤٩٣ س ٢١ و ٢٢.
[٧] الخلاف ٣: ١٧٣، المسألة ٢٨٣.
[٨] الانتصار: ٤٤٤.
[٩] المختلف ٥: ٣٠٠.
[١٠] التذكرة: ٥١٩ س ٢٠.
[١١] كذا، و لم نقف في الكتب الفقهيّة على كتابٍ مسمّى به.