شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٢٤ - الغبن في اللغة و عند المتشرّعة
[السابع: خيار الغبن]
قال المصنّف (قدس سره):
«السابع: خيار الغبن»
[الغبن في اللغة و عند المتشرّعة]
الغبن في اللغة: الخدع، و عند المتشرّعة: هو الشراء بغير القيمة مع الجهالة إذا كان التفاوت لا يتسامح به عادة.
و ثبوت هذا الخيار هو المشهور بين الأصحاب، كما في المهذّب البارع و غاية المرام و الشرح [١] و خصوصاً المتأخّرين، كما في المسالك و الكفاية [٢] بل كاد يكون إجماعاً بين المتأخّرين، كما في إيضاح النافع، و عليه المتأخّرون، كما في التنقيح [٣] و الشيخ و أتباعه، كما في الدروس [٤].
و في التذكرة: الغبن سبب ثبوت الخيار عند علمائنا [٥]. و في مقام آخر منها: و إنّما يثبت الخيار للمغبون دون الغابن بالإجماع [٦]. و كما يحتمل رجوعه للقيد يحتمل رجوعه له و للمقيّد أو للثاني فقط، و الظاهر منها الأوسط.
و في الغنية: السبب الخامس للخيار ظهور غبن لم تجر العادة بمثله، بدليل الإجماع [٧].
[١] المهذّب البارع ٢: ٣٧٤، غاية المرام: الروضة ٣: ٤٦٣.
[٢] المسالك ٣: ٢٠٣، الكفاية: ٩٢ س ٢.
[٣] التنقيح ٢: ٤٧.
[٤] الدروس ٣: ٢٧٥.
[٥] التذكرة ١: ٥٢٢ س ٤٠.
[٦] التذكرة ١: ٥٢٣ س ١٠.
[٧] الغنية: ٢٢٤.