شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١١١ - و هو ثابت بعد دخول الليل
[الخامس خيار ما يفسد ليومه]
قال المصنّف (رحمه الله):
«الخامس: خيار ما يفسد ليومه»
[و هو ثابت بعد دخول الليل]
«و هو ثابت بعد دخول الليل» اختلفت عبائر الأصحاب في تأدية المراد من هذا الخيار ففي النافع و الشرائع و التذكرة و القواعد و الإرشاد [١] مثل ما في المتن من ذكر الامتداد إلى الليل من دون تعرّض للمبدأ. و في الفقيه و النهاية و السرائر و الوسيلة و الغنية و الجامع و النزهة و التحرير و التبصرة [٢] تقدير المدّة بيوم. و التحديد بالليل مشترك بين الجميع، لكنّه قد جعل في النهاية و السرائر و كتب العلّامة غاية للخيار، و في غيرها مبدأ له، كما في النصّ، و يجب ردّ الأوّل إليه بالحمل على ما يؤول إلى ذلك مسامحة لوضوح المراد و إن بعد التأويل حتّى يوافق النصّ و الإجماع المحصّل فضلًا عن المحكيّ عن حواشي الشهيد على لزومه من طرف البائع إلى الليل أو خوف الفساد [٣].
[١] المختصر النافع: ١٢١، الشرائع ٢: ٢٣، التذكرة: ١: ٥٢٣ س ١٩، القواعد ٢: ٦٧، الإرشاد ١: ٣٧٤ ٣٧٥.
[٢] الفقيه ٣: ٢٠٣ ذيل الحديث ٣٧٦٧، النهاية ٢: ١٤٢، السرائر ٢: ٢٨٢، الوسيلة: ٢٣٨، الغنية: ٢١٩، الجامع: ٢٤٧، النزهة: ٨٧، التحرير ١: ١٦٧ س ٧، التبصرة: ٩٠.
[٣] راجع غاية المراد ٢: ١٠٢ ١٠٣.