شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٣٧ - و لا يسقط بالتصرّف
لا دلالة فيه، لمنع التلازم مع أنّ التصرّف أضعف من الاشتراط.
هذا كلّه في سقوطه بالمسقط القولي.
و أمّا سقوطه بالمسقط الفعلي فأطلق أكثر الأصحاب عدم سقوطه بالتصرّف إلّا في المخرج عن الملك أو المانع من الردّ كالمصنّف هنا، إلّا أنّه قيّده بالمشتري و نقل الشهرة على ذلك في الشرح و المفاتيح [٤] و ظاهر إطلاقهم عدم الفرق في عدم السقوط بالتصرّف بين العلم بالخيار و عدمه.
نعم في مطاوي بعض كلماتهم كالمصنّف هاهنا قد يظهر الاختصاص بصورة الجهل.
و قد صرّح به في المسالك [٥] و الظاهر أنّ مرادهم ذلك خصوصاً بناءً على ما هو الأصحّ من فوريّة هذا الخيار اقتصاراً على المتيقّن من الخروج عن عموم دليل السقوط بالتصرّف.
نعم بناءً على احتمال الاقتصار في السقوط بالتصرّف على الموضع الخاصّ الّذي قام فيه الدليل الخاصّ كخيار الحيوان و أنّه لا عموم في دليله، كان ذلك على وفق القاعدة، و يكون التخصيص بالمشتري بالنظر إلى السقوط بالتصرّف الناقل كما هو ظاهر البعض في محلّه. و لكنّه على احتمال ضعيف كما تقدّم.
و أمّا في صورة الجهل، فإن كان السقوط بالتصرّف لدلالته على الرضا كان عدم السقوط به على وفق القاعدة.
و بناءً على الوجوه الاخر في التصرّف و القول بعموم دليله، فلا بدّ لإخراج هذا المقام من دليل يدلّ عليه بالخصوص. و الظاهر قيام الإجماع عليه، و خروج معلوم النسب لا يقدح فيه. فما في المبسوط و التنقيح: من أنّه لا فرق بين الخيارات في سقوطها بالتصرّف [١] بناءً على شموله لذلك لا ينافي دعوى الإجماع، و حيث إنّ
[٤] الروضة ٣: ٤٦٥، المفاتيح ٣: ٧٤.
[٥] المسالك ٣: ٢٠٧.
[١] المبسوط ٢: ٨٣، التنقيح ٢: ٥٠.