شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٧٨ - و عدم الحيض عيب
[و عدم الحيض عيب]
قال المصنّف (قدس سره): «و عدم الحيض عيب»
و المراد ممّن شأنها ذلك بحسب السنّ و المكان و المزاج و الأرحام.
و اعتبر جماعة في ثبوت عيب عدم الحيض مضيّ ستّة أشهر و هي في سنّ من تحيض، و منهم العلّامة في القواعد [١].
و أيّما كان فكون عدم الحيض عيباً في الجملة هو المشهور بين الأصحاب، و نسب إلى الأكثر في المسالك [٢]، و إلى الأشهر في الكفاية [٣]، و إلى كافّة المتأخّرين في الرياض [٤].
و خالف في ذلك ابن إدريس حيث قال: أورد ذلك شيخنا في نهايته من طريق خبر الواحد إيراداً لا اعتقاداً [٥] و هو يعطي عدم المصير إليه.
و لعلّ خلافه بالنظر إلى اعتبار الستّة أشهر الّذي قضت به الرواية لا مطلقاً و ما استظهره منه الشارح في المسالك [٦] من نفي الحكم رأساً، ليس في كلامه ما يدلّ عليه.
و مستند القول الأوّل، أنّ عدم الحيض على النحو السابق من جملة العيوب عرفاً، لتفويته وصفاً مطلوباً يترتّب عليه قبول الحمل و صحّة المزاج. و صحيح ابن فرقد: «عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى ستّة أشهر و ليس بها حمل؟ قال إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك عن كبر فهذا عيب تردّ منه [٧]» باعتبار اطلاق الجواب و أصالة عدم تقييده بالسؤال.
و مستند القول الثاني: الصحيح المتقدّم باعتبار أنّ معناه: إن كان أمثالها سنّاً مع الاتّفاق في البلاد و المزاج في الجملة يوجد منها الحيض دونها يكون ذلك عيباً فيها، مع حبس الحيض ستّة أشهر لا من كبر لأنّ الإشارة ب«ذلك» و ب «هذا» إلى حبس حيضها ستّة أشهر، فكان الجواب مقيّداً بذلك.
[١] القواعد ٢: ٧٢.
[٢] المسالك ٣: ٢٩٧.
[٣] الكفاية: ٩٤ س ١٦.
[٤] الرياض: ٨: ٢٧٢.
[٥] السرائر ٢: ٣٠٤.
[٦] المسالك ٣: ٢٩٧.
[٧] الوسائل ١٢: ٤١٣، ب ٣ من أبواب أحكام العيوب، ح ١.