شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٥ - لو شرط غير السائغ بطل و أبطل
يتعلّق به غرض، كما لو شرط أكل طعام بعينه أو لبس ثوب بعينه و نحو ذلك.
و لا يبعد أن يكون هذا القول هو الأعرف عند القدماء.
ثانيها: بطلانهما معاً، كما في القواعد و التذكرة و المختلف و الإرشاد و شرحه لولده و الدروس و المتن و المهذّب البارع و المقتصر و حواشي المصنّف على القواعد و جامع المقاصد و تعليق الإرشاد و تعليق النافع و الميسيّة و المسالك و مجمع البرهان و الكفاية [١] و وافقهم أبو المكارم في الشرط الغير المقدور كأن يشترط عليه أن يجعل الرطب تمراً فقال: إنّه فاسد مفسد بلا خلاف [٢]، لكنّه في التذكرة جعل هذا محلّ خلاف للشيخ أيضاً [٣]، و هذا القول هو المشهور شهرة محصّلة بين المتأخّرين، بل كاد أن يكون إجماعيّاً عندهم، و منقولة على لسان بعض الفحول [٤].
ثالثها: ما في الشرائع و النافع و التحرير و الإيضاح و التنقيح و غاية المرام و إيضاح النافع [٥] من عدم الترجيح.
احتجّ أهل القول الأوّل بالأصل، و أنّه لا دليل على بطلان العقد، و بالإجماع المنقول في الغنية على صحّة العقد في الشرط المخالف للعقد أو السنّة [٦].
و بمرسلة جميل بن درّاج في من اشترى جارية و شرط لأهلها الميراث، فقد حكم (عليه السلام) بصحّة العقد و بطلان الشرط [٧].
و بخبر بريرة من طريق العامّة: أنّ مولاتها شرطت على عائشة حين شرائها
[١] القواعد ٢: ٩٠، التذكرة ١: ٤٩٠ س ٣٣، المختلف ٥: ٢٩٨، الإرشاد ١: ٣٥٩، الدروس ٣: ٢١٤، راجع المهذّب البارع ٢: ٤٠٦، المقتصر: ١٧٤، جامع المقاصد ٤: ٤١٥، حاشية الإرشاد (مخطوط): ١١٦، مسالك الأفهام ٣: ٢٧٣، مجمع البرهان ٨: ١٤٨، الكفاية: ٩٧ س ٢١.
[٢] الغنية: ٢١٥.
[٣] التذكرة ١: ٤٩٠ س ٣٣.
[٤] لم نقف عليه.
[٥] الشرائع ٢: ٣٤، المختصر: ١٢٤، التحرير ١: ١٨٠، س ٦ (هكذا أيضاً نسبه إليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة، و الّذى قرّبه فيه بطلان العقد أيضاً) إيضاح الفوائد ١: ٥١٨، التنقيح ٢: ٧٣، غاية المرام ٢: ٦٤ و ٦٥.
[٦] الغنية: ٢١٦.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٩، ب ٤٠ من أبواب المهور، ح ٣.