حاشية المظفر على المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٣ ص
(٢)
القسم الثاني حاشية الخيارات
٣ ص
(٣)
أصالة اللزوم في البيع
١٨ ص
(٤)
أصالة اللزوم في غير البيع
٢٨ ص
(٥)
الأصول الجارية في المقام لإثبات اللزوم أو عدمه
٥٤ ص
(٦)
الشبهة الموضوعية في العقود الجائزة و اللازمة
٦٧ ص
(٧)
خيار المجلس
٧٨ ص
(٨)
ثبوت خيار المجلس للوكيل
٨٠ ص
(٩)
ثبوت الخيار للفضولي و المجيز
٩٥ ص
(١٠)
الخيار في بيع من ينعتق على المشتري
٩٨ ص
(١١)
الخيار في ابتياع العبد المسلم من الكافر
١٠٨ ص
(١٢)
دخول خيار المجلس في غير البيع
١١١ ص
(١٣)
مبدأ خيار المجلس من حيث العقد أو من حين القبض
١١٢ ص
(١٤)
سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه
١١٧ ص
(١٥)
في الوجوه التي يتصور وقوع شرط الإسقاط عليها
١٢٩ ص
(١٦)
إسقاط الخيار بعد العقد
١٣٣ ص
(١٧)
سقوط الخيار بالافتراق
١٣٥ ص
(١٨)
في الإكراه على التفرق
١٣٦ ص
(١٩)
خيار الحيوان
١٤٠ ص
(٢٠)
في ثبوت الخيار للحيوان غير مستقر الحياة
١٤٠ ص
(٢١)
اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
١٤٤ ص
(٢٢)
خيار الغبن
١٤٥ ص
(٢٣)
الاستدلال بالآية على خيار الغبن
١٤٧ ص
(٢٤)
(حديث لا ضرر)
١٥٢ ص
(٢٥)
(الروايات)
١٥٥ ص
(٢٦)
اشتراط عدم علم المغبون في ثبوت خيار الغبن
١٥٦ ص
(٢٧)
اعتبار القيمة حال العقد
١٥٦ ص
(٢٨)
خيار التأخير
١٦٣ ص
(٢٩)
خيار الرؤية
١٦٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص

حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩٣ - ثبوت خيار المجلس للوكيل

لتفرقهما دخل في سقوط خيارهما، لأنه معنى الحكومة المفروضة أن الوكيلين داخلان في موضوع الدليل توسعا في النسبة، فالحكم ثابت لهما بهذه الحكومة كثبوته للموكلين، بل بعين ثبوته لا بثبوت آخر كما تقدم توضيحه، فكما أن الخيار يثبت لهما لصدق البيّعين عليهما صدقا طوليا، فكذلك لا بد أن يسقط عنهما بتفرقهما، كما يسقط بتفرق الأصيلين، و الوكيلان بحسب الفرض صورة الموكلين و وجود آخر لهما، فتفرقهما بمنزلة تفرق الموكلين.

فالتحقيق و الأقوى ما قوّاه المصنف (قدّس سرّه)، من أن المدار على تفرق كل من الوكيلين و الموكلين، بمعنى كفاية بقاء أصيل من طرف و وكيل من طرف آخر في مجلس العقد في بقاء الخيار لخصوص الباقي، لأن وحدة الخيار، و كون الوكيلين وجود تنزيلي و صورة لوجود الموكلين تقتضي ذلك، و لا يلزم التناقض في الغاية، فإن الدليل على هذا بعين صدقه على الموكلين يصدق على الوكيلين بصدق واحد، فإذا تفرّق الوكيلان مع بقاء الموكلين لم يصدق التفرق للبيّعين، لأن الموكلين بيّعان حقيقة، فالبيّعان بما هو بيّعان بأحد الوجودين- و هو الوجود الحقيقي لهما- باقيان لم يتفرقا- كما أنه إذا تفرق الموكلان مع بقاء الوكيلين لم يصدق التفرق للبيّعين أيضا، لأن الوكيلين أحد وجودي البيّعين التنزيلي، فالبيعان بأحد وجوديهما باقيان لم يتفرقا.

و الحاصل أن الموضوع هو البيّعان بما هو بيّعان بهذه الصفة لم تلاحظ فيه خصوصية الأشخاص، كما أن الضمير في قوله «لم يتفرقا» عائد للبيّعين بما هما كذلك، و ليس لهما إلّا وجود واحد ينسب إلى الأصلين حقيقة و إلى الوكيلين مجازا، فإذا بقي الوكيلان و الأصلان في مجلس العقد، فالبيّعان لم يتفرقا و إذا بقي الوكيلان أو الأصيلان، فالبيّعان لم يتفرقا أيضا، و لا يضر تفرق الوكيلين أو الأصيلين، لأنه لا يوجب صدق تفرق البيّعين مع بقائهما بوجود آخر حقيقي أو‌